صورة تعبيرية مُولدة بالذكاء الاصطناعي.

سرقة عملات رقمية قيمتها 803 آلاف دولار عبر رابط مزيّف

قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي بإلزام متهم بردّ عملات رقمية بقيمة 468 ألفاً و332 دولاراً، أو ما يعادلها بالدرهم، إلى صاحبها الذي تعرض لعملية تصيد احتيالي إلكتروني أدت إلى سحب رصيد من محفظته الرقمية، كما ألزمته بأداء 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية، بعدما ثبت، بحكم جزائي باتّ، استيلاؤه على جزء من العملات التي جرى تحويلها عبر سلسلة من المحافظ الرقمية إلى محفظته على إحدى منصات تداول العملات المشفرة.

وتفصيلاً، بدأت الواقعة عندما كان المدعي يتصفح منصات التواصل الاجتماعي، فصادف رابطاً مزيّفاً على منصة «إكس» ينتحل هوية منصة معروفة في مجال الأصول الرقمية، وبحسب ما أورده في دعواه، نقر على الرابط واتبع الإجراءات المطلوبة وأدخل بياناته، ليكتشف لاحقاً سحب كامل رصيده من عملة رقمية، وقدّر قيمته وقت الواقعة بنحو 803 آلاف دولار.

وبادر صاحب المحفظة إلى إبلاغ شرطة دبي، وتولى قسم مكافحة جرائم الأصول الافتراضية تتبع الحركة الرقمية للعملات المستولى عليها، من لحظة خروجها من محفظة المدعي وحتى وصول جزء منها إلى محفظة مرتبطة بالمتهم.

وكشف التحليل الفني عن انتقال العملات عبر سلسلة من المحافظ اللامركزية وعمليات تبديل متتالية بين عملات مشفرة مختلفة، في مسار انتهى باستقرار وحدات قيمتها نحو 468 ألفاً و332 دولاراً وقت إجراء المعاملة، داخل محفظة رقمية مركزية مسجلة باسم المتهم على إحدى المنصات المخصصة لذلك.

ولم يقتصر الفحص على تتبع التحويلات، بل شمل هاتف المتهم، حيث كشف تقرير الأدلة الإلكترونية عن تثبيت تطبيقات متخصصة في تداول العملات المشفرة، إلى جانب رسائل بريد إلكتروني متبادلة مع إحدى منصات التداول بشأن عمليات تحويل، فضلاً عن تواصل عبر تطبيق «تيليغرام» للاستفسار عن مستوى خطورة عنوان محفظة رقمية، تبين أنه استُخدم كحلقة وسيطة في مسار انتقال العملات المستولى عليها قبل وصولها إلى محفظة المتهم.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجزائية بتهم تتعلق بحيازة أشياء متحصلة من جريمة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، والتعامل في عملات رقمية وافتراضية من دون ترخيص.

وقضت محكمة أول درجة بحبسه ستة أشهر، وتغريمه مبلغاً يعادل قيمة الأموال محل الجريمة، مع مصادرة الهاتف المستخدم في الجريمتين وإبعاده عن الدولة، ثم عدلت محكمة الاستئناف عقوبة الحبس إلى شهر واحد، وأيدت الغرامة النسبية والمصادرة والإبعاد.

وبعد أن أصبح الحكم الجزائي باتاً، أقام صاحب العملات دعواه المدنية مطالباً باسترداد ما يعادل 803 آلاف دولار، فضلاً عن 250 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمعنوية.

وأوضحت المحكمة المدنية أن الحكم الجزائي البات يحوز حجية أمام القضاء المدني فيما فصل فيه بصورة ضرورية بشأن وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ومن ثم التزمت بما ثبت فيه من استيلاء المتهم على جزء من العملات الرقمية المملوكة للمدعي، بعد انتقالها عبر سلسلة من التحويلات إلى محفظته.

وانتهت إلى إلزام المتهم برد مبلغ 468 ألفاً و332 دولاراً، أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي، باعتباره قيمة الأموال التي ثبت الاستيلاء عليها ولم تُرد أو تُضبط.

وفي طلب التعويض، رأت المحكمة أن الاستيلاء على الأموال ألحق بالمدعي ضرراً أدبياً تمثّل في الألم النفسي والحزن والحسرة نتيجة فقدان أمواله، وقدّرت التعويض الجابر لهذه الأضرار بمبلغ 50 ألف درهم، بدلاً من مبلغ 250 ألف درهم الذي طالب به.

الأكثر مشاركة