إلزام فتاة بردّ 60 ألف درهم لشاب بعد عدولها عن الزواج منه

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام فتاة بردّ 60 ألف درهم لشاب، بعد عدولها عن إتمام الزواج بينهما، وذلك على خلفية مبالغ مالية وسبائك ذهبية تسلمتها منه، وأشارت المحكمة إلى حجية الإقرار الموقَّع منها، إلى جانب اتفاق التسوية الذي قبله الشاب، وقضى بإلزامها بالمبلغ فضلاً عن الرسوم والمصروفات.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد فتاة، طالب فيها بإلزامها بردّ كل المبالغ المالية والسبائك الذهبية التي تسلمتها منه، وإلزامها بما يعادل قيمة السبائك في حال التعذر بمبلغ 31 ألفاً و500 درهم، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه اتفق مع المدعى عليها على الزواج، وبناء على ذلك أعطاها مبالغ مالية إضافة إلى سبائك ذهبية بإجمالي 67 ألفاً و827 درهماً، إلا أنها عدلت عن إتمام الزواج، ورغم إقرارها بالمديونية إلا أنها امتنعت عن رد الأموال والذهب، وقدّم سنداً لدعواه إقراراً موقعاً من الطرفين وصوراً من الحوالات البنكية.

وخلال نظر الدعوى حضر المدعي والمدعى عليها، وقررا أن هناك تسوية بينهما بإجمالي مبلغ قدره 60 ألف درهم يتم سدادها على دفعتين، وطلبا إثبات الاتفاقية كسند تنفيذي، وبجلسة الإثبات حضر المدعي، وقرر أن المدعى عليها رفضت الحضور للتوقيع على التسوية.

من جانبها، أوضحت المحكمة أن الإقرار العرفي، الموقّع من المدعى عليها والثابت بموجبه انشغال ذمتها بمبلغ قدره 17 ألفاً و300 درهم والسبائك الذهبية، وهي عبارة عن أونصتين، يعد حجة عليها ولا يحق لها التنصل منه بإرادتها المنفردة إلا لمسوغ قانوني، مشيرة إلى أن الثابت من محضر جلسات الدعوى مثول المدعى عليها بشخصها، ولم تنازع في صحة هذا الإقرار، وإنما عرضت بدلاً عن ذلك التسوية مع المدعي بشأن المطالبة الراهنة بإجمالي مبلغ قدره 60 ألف درهم، وكان هذا الاتفاق قد لاقى قبولاً لدى المدعي، وقد خلت أوراق الدعوى مما يفيد وفاء المدعى عليها بهذه المديونية، ما يقطع بانشغال ذمتها بالمبلغ المطالب به، البالغ قدره 60 ألف درهم الأمر الذي لا يسع معه المحكمة سوى إجابة المدعي لطلباته، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً قدره 60 ألف درهم، وألزمتها بالرسوم والمصروفات.

الأكثر مشاركة