اتهمته بالاعتداء عليها بالضرب.. والمحكمة برأته
رجل يطالب زوجته بـ 30 ألف درهم تعويضاً عن الإضرار بسمعته
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى رجل طالب زوجته بـ30 ألف درهم تعويضاً عن الاتهام الكاذب والإضرار بسمعته، بعد أن اتهمته بالاعتداء عليها بالضرب وبرأته المحكمة، وأشارت المحكمة إلى أن حكم البراءة لا يعني كذب المُبلغ، خصوصاً إذا كان سببها هو عدم كفاية الأدلة.
وتعود تفاصيل القضية إلى رفع رجل (من جنسية آسيوية) دعوى قضائية ضد زوجته (من الجنسية نفسها) طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 30 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابته، مشيراً إلى أن الزوجة المدعى عليها اتهمته بالاعتداء عليها بالضرب وتم تحويله للمحاكمة الجزائية، وقد حصل في الاستئناف على حكم بالبراءة من التهم المنسوبة إليه لعدم كفاية الأدلة، وقدم سنداً لدعواه صورة من الحكم الجزائي، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية طالبت فيها برفض الدعوى.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، يُعد اللجوء إلى القضاء أو الإبلاغ عن الجرائم حقاً مشروعاً ومكفولاً قانوناً، ولا يترتب عليه أي مسؤولية إلا إذا ثبت أن هذا الحق استُخدم بشكل كيدي أو بقصد الإضرار بالغير، مشيرة إلى أن الحكم بالبراءة الذي حصل عليه الزوج المدعي لا يعني بالضرورة كذب البلاغ، خصوصاً إذا كان سبب البراءة هو عدم كفاية الأدلة، وليس ثبوت تلفيق الاتهام. وقد خلت أوراق الدعوى من أي دليل يثبت تعسف الزوجة المدعى عليها أو سوء نيتها عند تقديم البلاغ.
وخلصت المحكمة إلى عدم توافر أركان المسؤولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ما تكون معه الدعوى رفعت على غير سند من القانون، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام الزوج المدعي برسوم ومصروفات الدعوى.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news