المحكمة رفضت الدعوى لعدم وجود دليل على الاتفاق
امرأة تتهم صديقتها باقتراض 78.6 ألف درهم لشراء مجوهرات وهاتف ورَفْض رد المبلغ
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى لامرأة، اتهمت فيها صديقة لها باقتراض مبلغ 78 ألفاً و650 درهماً منها لشراء مجوهرات وهاتف جديد، مع وعد بردّه لها، إلا أنها ماطلت ورفضت رد المبلغ، وعزت المحكمة رفض الدعوى لخلو الأوراق من دليل يفيد بوجود الاتفاق.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد أخرى، طالبت فيها بإلزامها برد بمبلغ 78 ألفاً و650 درهماً، مع الفائدة القانونية، وإلزامها بدفع 10 آلاف درهم تعويضاً عن العطل والضرر وحبس المبلغ المستحق لها، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها تربطها علاقة صداقة بالمدعى عليها، وبناء على هذه الصداقة طلبت منها الأخيرة مبالغ مالية على سبيل السلفة والدين لشراء مجوهرات وهاتف جديد، واعتبار تلك المبالغ دَيناً في رقبتها، فوافقت على طلبها، وأرسلت لها المبلغ على رقم حسابها البنكي، وبعد مرور نحو عام طالبتها بردّ المبلغ، لكنها تهربت من رده أو حتى سداد جزء منه، وظلت تماطل، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية التمست في ختامها القضاء برفض الدعوى لعدم ثبوت الدَّين، وإلزام المدعية بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعية أقامت دعواها على سند أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ المطالبة الذي أقرضته لها، مشيرة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أنها جاءت خاليةً مما يفيد بوجود هذا الاتفاق، وخلت كذلك مما يفيد بأن إيداع المبالغ وتحويلها للمدعى عليها كان على سبيل الدين، إذ جاءت أقوال المدعية في ذلك مرسلة، لم تدعمها بدليل معتبر قانوناً.
وأكدت المحكمة أن المقرر قانوناً أن التحويل ما هو إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر، وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته، لأن الأصل هو براءة الذمة، ومن ثم تكون المدعية قد أقامت دعواها على أقوال مرسلة ليس لها دليل من الواقع والقانون.
وحكمت برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعية بالرسوم والمصروفات.
• أوراق الدعوى جاءت خالية مما يفيد بأن تحويل المبلغ للمدعى عليها كان على سبيل الدَّين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news