المدعى عليه حصل على المبلغ وصرف الشيك في موعده

رجل يطالب باسترداد 50 ألف درهم دفعها مقابل تأجيل صرف شيك

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى أقامها رجل ضد آخر طالب فيها بإلزامه رد 50 ألف درهم قال إنه حصل عليه مقابل تأجيل موعد استحقاق صرف شيك أصدره له، مشيرة إلى أن المدعي عجز عن إثبات سبب تحويل المبلغ.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 50 ألف درهم قال إنه استولى عليه بغير وجه حق ودون مسوغ قانوني، وإلزامه الفائدة القانونية بواقع 5% من قيمة المبلغ، وتعويضه عن المماطلة وفوات المنفعة، مع إلزامه الرسوم والمصروفات القضائية، فيما طالب المدعى عليه برفض الدعوى.

وأوضح المدعي أنه أصدر شيكاً بنكياً للمدعى عليه بقيمة 115 ألف درهم، وبسبب ظروف مادية طلب مهلة إضافية قبل حلول موعد تقديم الشيك للصرف واشترط المدعى عليه - للموافقة على التريث - أن يتقاضى مبلغاً نقدياً إضافياً قدره 50 ألف درهم، خارج إطار قيمة الشيك الأصلية، لعدم اتخاذ إجراءات الصرف البنكي في الموعد المحدد، وقام المدعي بسداد المبلغ الإضافي بموجب اتفاق شفهي ودي بينهما، على دفعتين، عبر تحويل بنكي.

وأشار المدعي إلى أن المدعى عليه عقب حصوله على المبلغ المتفق لتأجيل صرف الشيك أخل بالاتفاق ولم يلتزم وعده وصرفه واستولى على قيمة الشيك كاملة، إضافة إلى الـ50 ألف درهم الإضافية، ما يعد إثراءً بلا سبب ومخالفة صريحة لمبدأ الأمانة والتعاقد الشفهي الملزم، إذ «لا يجوز قانوناً للمدعى عليه أن يجمع بين ثمن المهلة وبين صرف الشيك في آن واحد».

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، أن يتناوب الخصمان عبء الإثبات في الدعوى تبعاً لما يدعيه كل منهما، فعلى من يدعي حقاً له على آخر أن يقدم الدليل على ما يدعيه، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي أثبت تحويل المبلغ المطالب به وفقاً لما هو مرفق من تحويل بنكي، إلا أنه عجز عن إثبات سببه، وأن التحويل كان بمقتضى محدد، مما تكون معه الدعوى قد جاءت على غير محل من الواقع والقانون.

وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات والرسوم.

تويتر