أوهمته بتحويل ثمنها البالغ 110 آلاف درهم.. فنقل الملكية لأحد أفرادها

عصابة تحتال على شاب بـ «تحويل بنكي مزوّر» لشراء سيارته

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بأحقية شاب في إعادة تسجيل سيارة باسمه مجدداً، بعد أن احتالت عليه عصابة وأوهمته بتحويل ثمن السيارة، البالغ 110 آلاف درهم، إلى حسابه، من خلال صورة تحويل مزيف، ما دفعه إلى نقل الملكية إلى أحد أفرادها، وأشارت المحكمة إلى أن الوسائل الاحتيالية التي استخدمها المدعى عليهم كان من شأنها إفساد ركن الرضا في عملية البيع، ومن ثم أضحى هذا التصرف باطلاً.

وفي التفاصيل أقام شاب دعوى قضائية ضد عصابة من المحتالين، طالب فيها بإعادة نقل ملكية السيارة، المقدرة قيمتها بـ110 آلاف درهم، وإلزام المدعى عليهم بمبلغ 15 ألف درهم تعويضاً عن الضرر النفسي والمادي والأدبي والمعنوي، مع إلزامهم بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن المدعى عليهم تمكنوا بطريقة الاحتيال من الاستيلاء على السيارة ملكه والموضحة وصفاً على نحو ما تقدم بأن تم إيهامه برغبة أحدهم في شراء السيارة أثناء عرضها للبيع على أحد المواقع الإلكترونية، وتم خداعه كذباً بتحويل المبلغ قيمة السيارة، وعلى أثر ذلك نقل ملكية السيارة باسم المدعى عليه الرابع، وتمت إدانة المتهمين جزائياً ومعاقبتهم بالحبس والإبعاد من الدولة، فيما لم يحضر المدعى عليهم، كما قدم المدعي تنازلاً عن مخاصمة المدعى عليه الثالث.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعى عليهم توصلوا بطريق الغش والاحتيال للاستيلاء على السيارة ملك المدعي وتسجيل ملكيتها باسم المدعى عليه الرابع، بعد إيهامه بسداد قيمتها عن طريق تحويل بنكي لم يتم تنفيذه وهو ما انتهى معه هذا القضاء إلى معاقبة المدعى عليهم بالحبس لمدة ستة أشهر والإبعاد عن الدولة، مشيرة إلى أنه من المقرر قانوناً أن العقد يعتبر باطلاً في حال انعدام أحد أركان العقد الثلاثة وهي الرضا والمحل والسبب.

وأكدت المحكمة أن الثابت من مطالعة سائر أوراق الدعوى ومستنداتها، وكذلك الحكم الصادر في الدعوى الجزائية والوقائع المنسوبة إلى المدعى عليهم، والتي كان من شأنها الاستيلاء على سيارة المدعي ونقل ملكيتها بطريق الغش بوسائل احتيالية لم يكن المدعي في وسعه كشفها، ولم يتمكن بموجبها من الحكم على الأمور حكماً سليماً، الأمر الذي استقر معه في يقين المحكمة أن هذه الوسائل الاحتيالية كان من شأنها إفساد ركن الرضا، ومن ثم أضحى هذا التصرف باطلاً ويستتبع ذلك زوال كل آثاره منذ نشأته.

وحكمت المحكمة ببطلان التصرف الصادر من المدعي بنقل ملكية السيارة إلى المدعى عليه الأخير وأحقيته في إعادة تسجيل السيارة باسمه مجدداً وبإثبات ترك الخصومة بالنسبة للمدعى عليه الثالث، ورفضت عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعى عليهم الرسوم والمصروفات.

تويتر