المحكمة أكدت توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر

30 ألف درهم تعويضاً لامرأة عن سبّها وإتلاف مركبتها

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام رجل أن يؤدي إلى امرأة 30 ألف درهم، تعويضاً عن سبها وإتلاف مركبتها، مشيرة إلى أن خطأ المدعى عليه ثابت بموجب حكم جزائي، وقد ترتب عليه إصابة المدعية بضرر مادي ومعنوي يستوجب التعويض.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل، طلبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها 60 ألف درهم، تعويضاً، فضلاً عن الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من أنه تعدى عليها بالسب، وكان ذلك في مواجهتها، وفي غير حضور أحد، كما قام بإتلاف مركبتها وجعلها غير صالحة للاستعمال، وقد تمت إدانته بموجب حكم جزائي، فيما قدّم المدعى عليه مذكرة جوابية على الدعوى، طلب في ختامها أصلياً رفض الدعوى، واحتياطياً تخفيض قيمة التعويض المُطالب به إلى الحد الذي يتناسب مع الضرر، إن ثبت، مع مراعاة بساطة الواقعة، فضلاً عن إلزام المدعية بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن خطأ المدعى عليه ثابت بموجب الحكم الجزائي، وهو سب المجني عليها، وإتلاف مركبتها وجعلها غير صالحة للاستعمال، لافتة إلى أن الحكم حاز قوة الشيء المقضي به وفصل فصلاً لازماً في وقوع الخطأ ونسبته إلى المتسبب، ما يمنع المحكمة من إعادة البحث في مدى توافر أركان المسؤولية التقصيرية، ويقصر دورها على تقدير قيمة التعويض.

وأشارت إلى أن خطأ المدعى عليه ثابت، وقد ترتب عليه ضرر مادي وأدبي، ما يلزمه قانوناً بالتعويض عن ذلك.

وحكمت بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية 30 ألف درهم طبقاً للوارد بالأسباب، وبالمصروفات، ومبلغ 300 درهم مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

• المدعى عليه طالب المحكمة بـ«مراعاة بساطة الواقعة».

تويتر