استشارة

يقدمها: المحامي بدر عبدالله خميس

. هل يعد إخفاء بعض السلع أو الامتناع عن بيعها أو رفع أسعارها بشكل كبير خلال الأزمات نوعاً من الاحتكار المخالف للقانون؟ (م.أ) دبي

تنظم اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك مسألة احتكار السلع أو التلاعب بأسعارها، إذ تحظر على المزود إخفاء السلع أو الامتناع عن بيعها أو تخزينها بقصد تقليل المعروض في السوق تمهيداً لبيعها بأسعار أعلى، لما في ذلك من إضرار بالمستهلك، والإخلال باستقرار السوق.

كما تمنع اللائحة التمييز بين المستهلكين في بيع السلع أو تقديم الخدمات، أو إلزام المستهلك شراء كمية معينة من السلعة أو اشتراط شراء سلعة أو خدمة أخرى معها.

كذلك يحظر تقاضي سعر أعلى من السعر المعلن عنه بأي وسيلة إعلان، كما يمنع الاتفاق بين المزودين على تثبيت الأسعار أو رفعها أو خفضها، أو تقسيم الأسواق بينهم، أو الحد من الإنتاج أو التوريد بهدف التحكم في الأسعار.

وتحظر هذه الممارسات سواء تمت بشكل صريح أو ضمني، مكتوب أو شفهي، متى كان الهدف منها أو أثرها خلق حالة من الاحتكار أو الإضرار بالمنافسة في السوق.

وفي حال مخالفة هذه الضوابط، يحق للجهات المختصة توقيع الجزاءات الإدارية والغرامات المالية المقررة بحق المزود المخالف وفقاً لأحكام قانون حماية المستهلك.

mfouda@ey.ae

 

تويتر