عيادة بيطرية تتسبب في نفوق طائر.. والمحكمة تعوض مربيه 5000 درهم
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام عيادة بيطرية بأن تؤدي إلى مربي طائر مبلغ 5000 درهم، تعويضاً عن تسببها بنفوق طائره خلال إجراء فحص روتيني له، مشيرة إلى أن المدعى عليها لم تقدم أي مستند يفيد بتعرض الطائر لأي عارض خارجي أدى إلى نفوقه.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد عيادة بيطرية، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 10 آلاف درهم شاملاً قيمة الطائر، وتعويضاً عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، وذلك على سند من أنه يمتلك طائراً أليفاً توجه به إلى المدعى عليها لإجراء فحص روتيني خاص به، وخلال عملية الفحص تسبب الطبيب المباشر والطبيب المتدرب في نفوق الطائر نتيجة إهمالهما في إجراءات الفحص، حيث خدر الطبيب المختص الطائر ما تسبب في وفاته.
وعرضت العيادة 2000 درهم تعويضاً عن قيمة الطائر، إلا أن المتضرر أكد أن المبلغ قليل، كون الطائر يباع بـ4000 درهم، فضلاً عن أنه تعرض لأذى نفسي نتيجة فقدانه طائره.
وتقدم ممثل المدعى عليها بمذكرة جوابية طلب في ختامها رفض الدعوى مع إلزام المدعي بالرسوم والمصاريف.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية فكل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو غير مميز، بضمان الضرر، كما أن المقرر من القانون ذاته أن يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، مشيرة إلى أن البين من مطالعة الأوراق أن المدعى عليها تقدمت بمذكرة أثناء سير الدعوى وأقرت فيها بأن الطائر كان في حوزتها، وأنه نفق أثناء إجراءات الفحص الطبي له، إلا أنها لم تقدم أي مستند يفيد بتعرضه لأي عارض خارجي أدى إلى نفوقه، ما تستجلي معه المحكمة أن المدعى عليها قد تسببت في نفوق الطائر الخاص بالمدعي. وقد ألحقت ضرراً بليغاً بالمدعي تمثل في فقدان الطائر وإحساسه بآلام نفسية ألمّت به من جراء فعلها، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فتكون المدعى عليها ملزمة قانوناً بالتعويض عن الضرر.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 5000 درهم، طبقاً للوارد بالأسباب، وبالمصاريف، ومبلغ 300 درهم مقابل أتعاب المحاماة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news