استشارة
هل يجوز لوليّ على قاصر إعارة مال، سواء كان عقاراً أو غير ذلك، لشخص آخر، ولو كان من أقاربه؟ «م.أ» دبي
هناك واجبات يجب أن يلتزم بها الوليّ لحفظ أموال القاصر وإدارتها، فعليه أن يبذل في ذلك العناية اللازمة لحفظ تلك الأموال. ومن الأعمال التي لا يجوز للوصيّ القيام بها إلا بإذن من المحكمة، التصرف في أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو المقايضة أو الشركة أو الرهن، أو أيّ نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني.
كما لا يحق له التصرف في السندات والأسهم أو حصص منها، أو استثمار أموال القاصر لحسابه، أو اقتراض أموال لمصلحة القاصر، وتأجير عقاره، وقبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها.
ولا يجوز له أيضاً الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقته، إلا إذا كان للنفقة مقتضياتها بحكم واجب النفاذ.
وبناء على ذلك، لا يجوز للولي أو لوصي إعارة مال من هو تحت ولايته، فإذا أعاره لزم المستعير أجل المثل، فإذا هلكت العارية كان المعير ضامناً. ويجب أن تخضع تصرفات الوصي إلى رقابة المحكمة، كما يجب أن يلتزم بتقديم حسابات دورية عن تصرفاته في إدارة أموال القاصر ومن في حكمه.
يقدمها: المحامي بدر عبدالله خميس
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news