استشارة

تزوجت من شخص آخر بعد الطلاق من زوجي وكانت حضانة طفلنا من حقي، لكن طليقي طلب إسقاطها، وحصل على حكم بذلك، ثم انفصلت عن زوجي الثاني، فهل يحق لي استرداد حضانة ابني مع العلم أنه في السابعة من عمره؟

(س. م) دبي

تنص المادة (153) من قانون الأحوال الشخصية على أنه: «تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها»، ولاشك أن أسباب المطالبة بحق الحضانة تتجدد وفق المتغيّرات التي تطرأ على أي من الطرفين، فإذا سقط هذا الحق لسبب ما فقد يعود بزوال السبب، والأم التي انتزع منها هذا الحق لزواجها من غير محرم عن المحضون يعود إليها حقها في الحضانة إذا طُلِقت من الزوج الثاني طلقة بائنة، أو توفي عنها زوجها.

وكذلك إذا سقط حقها بسبب مرض مانع للحضانة ثم شفيت منه، وإذا استوطنت بلداً آخر على النحو المشروع آنفاً، ثم عادت إلى حيث يتمكن الولي من القيام بواجبه نحو الصغير، فتندرج جميع هذه الحالات تحت إطار قاعدة «إذا زال المانع عاد الممنوع»، والقاعدة المقررة أيضاً «العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً»، والقاعدة العامة أن القانون يراعي مصلحة المحضون ويضعها فوق كل اعتبار ولاشك أن الطفل في هذا السن يحتاج إلى أمه، وهي الأولى برعايته.

يقدمها: المحامي بدر عبدالله خميس

تويتر