استشارة

هل يجوز للواهب التراجع عن الهبة؟ (م.أ) دبي

الأصل العام أن الهبة هي تمليك مال أو حق مالي لآخر حال حياة المالك دون عوض، ويجوز للواهب أن يشترط على الموهوب له التقيد بالتزام معين، ويعتبر هذا الالتزام عوضاً عن الهبة.

وبحسب قانون المعاملات المدنية، يجوز للواهب استرداد المال الموهوب إذا اشترط في العقد ذلك، أو في حالة عدم قيام الموهوب له بالتزامات معينة لمصلحة الواهب له أو من يهمه أمره.

وإذا كان المال الموهوب قد هلك، أو كان الموهوب قد تصرف فيه، استحق الواهب قيمته وقت التصرف أو الهلاك.

أما بالنسبة لهبة المدين الذي أحاط الدين بماله، فإنها تكون صحيحة وموقوفة على إجازة الدائن، وتكون هبة الصغير والسفيه بغير عوض باطلة.

ولا يجوز لولي المحجور عليه أن يهب شيئاً من مال محجوره إلا إذا كان أباً له، وكانت الهبة بعوض، ولا يجوز الوعد بالهبة، ولا هبة المال المستقبل. وأخيراً تسري على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية.

يقدمها: المحامي بدر عبدالله خميس

تويتر