قيمتها تُقدّر بـ 135 ألف درهم
رجل يرفض ردّ سيارة صديقه بعد استعارتها لقضاء مصالحه.. ويعتبرها هبة
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل بأن يردّ إلى صديقه سيارته، وتحمّل قيمة المخالفات المرورية التي سُجِلت على المركبة خلال حيازته لها، مع إلزامه بمبلغ 2000 درهم تعويضاً عن الأضرار التي سببها للمدعي، وأشارت المحكمة إلى أن اليمين الحاسمة فصلت في ادعاء المدعى عليه بأن السيارة كانت هبة وعطية له من المدعي.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد صديقه، طالب فيها بإلزامه برد وتسليم سيارة قيمتها 135 ألف درهم، وبالحالة التي تم تسليمها إليه، وسداد كل المخالفات المرورية من تاريخ حيازته للسيارة اعتباراً من فبراير 2025 وحتى تاريخ تسليم السيارة الفعلي والبالغة 4020 درهماً، وما يستجد من مخالفات جديدة لاحقة، وإلزامه بمبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً جابراً للضرر لما أصابه من أضرار وفوات للكسب، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه سلّم المركبة المملوكة له للمدعى عليه على سبيل الإعارة والاستخدام، إلا أن الأخير رفض إعادتها، وارتكب مخالفات مرورية بها، وأساء استخدامها، وتسبب في ضرر مالي ومعنوي له، وأرفق سنداً لدعواه صوراً ضوئية من ملكية السيارة، والمخالفات المحررة على المركبة.
فيما قدّم المدعى عليه مذكرة جوابية دفع فيها بأن المدعي منحه السيارة كهبة أو عطية، وطالب فيها بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعي بصيغة «أقسم بالله العظيم أنني لم أهب السيارة للمدعى عليه ولم أقدمها له كهبة ولا كهدية، وأن تسليم السيارة لم يكن عطية ولا تبرعاً ولا تمليكاً مطلقاً، وأن ما يدعيه المدعى عليه باطل ولا أساس له»، وقررت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع توجيه اليمين الحاسمة الواردة للمدعي فحلفها بصيغتها.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعى عليه طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى شخص المدعي، احتكاماً إلى ضمير الأخير، وكانت المحكمة قد استجابت لطلبه، وحضر المدعي وحلف اليمين، ما يكون معه قد حسم موضوع هبة المركبة من عدمه.
وعن طلب سداد المخالفات، أشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه تسلم المركبة وكانت في حيازته الفعلية اعتباراً من شهر فبراير 2025، ولم ينازع أو يعترض على هذا التاريخ، الأمر الذي يقوم معه الدليل على تحمله المسؤولية عن المخالفات المرورية التي وقعت خلال فترة حيازته لها.
وعن طلب التعويض، أكّدت المحكمة أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية فإن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان، لافتة إلى أن خطأ المدعى عليه (عدم تسليم المركبة) ألحق بالمدعي أضراراً تمثّلت في ركن الضرر المادي (فوات الكسب)، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بتسليم المركبة للمدعي وبالحالة التي كانت عليها إن أمكن، وإلزام المدعى عليه بأن يسدد قيمة المخالفات من شهر فبراير 2025 وحتى تاريخ التسليم الفعلي للمركبة، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 2000 درهم تعويضاً، وبالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
• المدعي أكّد أن صديقه ارتكب مخالفات مرورية بسيارته، وأساء استخدامها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news