تقرير المختبر الجنائي أثبت أن المدعي خطَّه بيده لكنه ليس كاتب البيانات
توقيع على بياض يورط شاباً في إيصال مديونية بـ 4.7 ملايين درهم
المحكمة قضت برفض الدعوى. أرشيفية
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أقامها شاب ضد آخر، طالب فيها بإثبات صحة توقيعه على سند مديونية بمبلغ أربعة ملايين و700 ألف درهم.
وأشارت إلى أن تقرير المختبر الجنائي أثبت أن التوقيع على المحرر كان على بياض، وأن المدعي هو من خط بيده التوقيع، لكنه ليس كاتب البيانات صلب سند الدين.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر طالب فيها الحكم بصحة توقيع المدعى عليه على مستند الإقرار، وإلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أن المدعى عليه حرر له سنداً عرفياً ممهوراً بتوقيعه، بأنه مدين له بمبلغ أربعة ملايين و700 ألف درهم، وأنه يطلب إثبات صحة توقيعه، في حين قدم المدعى عليه مذكرة تضمنت ادعاءً متقابلاً جاء فيه أن المدعى عليه تقابلاً، المدعي أصلياً، تسبب بأضرار لوالدة المدعى عليه لثبوت ادعاءاته الباطلة وعدم صحتها، كما تدهورت حالة والده الصحية بعد علمه بالدعاوى.
والتمس في ختامها عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب حكم قضائي صادر من محكمة نقض أبوظبي، وإحالة المدعي إلى النيابة العامة لثبوت واقعة غشه وتضليله وتزويره بالمحرر العرفي، سنده في الدعوى، الذي يعلم علم اليقين أنه سبق الحكم فيه، ورفض الدعوى وعدم قبولها لبطلان المحرر العرفي، وإلزامه بسداد 50 ألف درهم تعويضاً مؤقتاً للمدعى عليه لثبوت بطلان ادعاءاته وعدم صحتها، وإلزامه بسداد الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المستند موضوع الدعوى الأصلية كان محلاً للحكم الصادر في الطعن من نقض «مدني أبوظبي»، وقد جاء بأسباب الحكم ما مفاده أنه تم تحويل المستند (سند الدين) إلى المختبر الجنائي، الذي انتهى تقريره إلى أن المستأنف، المدعى عليه أصلياً، هو من خط بيده التوقيع المذيل لأصل السند، لكنه ليس كاتب البيانات صلب سند الدين، موضوع الفحص، وإنما الكاتب شخص آخر، ثم استجوبت المحكمة واستمعت لشهادة الشهود، وبعدها تم توجيه اليمين المتممة للمستأنف، الذي حلف بعدم مديونيته، مؤكداً أن التوقيع الوارد في السند تم اختلاسه منه، وكانت تلك المحكمة استخلصت وانتهت إلى أن التوقيع على المحرر كان على بياض، وهو ما تعزز بتقرير المختبر الجنائي الذي انتهى إلى عدم تحريره صلب سند الدين، وانتهت إلى عدم الأخذ بمضمون سند الدين.
وأشارت المحكمة إلى أن المستند المطروح في الدعوى هو ذاته المستند محل الدعوى الماثلة، ومن ثم فإنه قد أثير وتم بحثه أمام القضاء، ويمتنع على المدعي الالتفاف على التنازع بطريق الدعوى الماثلة في شأن أي حق يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة، السابق الفصل فيها، حتى لا تهدر الحجية التي أضفاها الحكم النهائي السابق، الأمر الذي يتعيّن معه رفض الدعوى الماثلة إعمالاً لأثر الحكم السابق.
وفي الدعوى المتقابلة وطلب المدعي تقابلاً بالتعويض، أشارت المحكمة إلى أنه من المقرر قضاءً أن حق اللجوء إلى القضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون من الحقوق العامة المشروعة التي تثبت للجميع، وإنه لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض إلا إذا ثبت أن من باشر هذا الحق انحرف به عما وُضع له واستعمله استعمالاً كيدياً، ابتغاء مضارة خصمه، دون مصلحة يرجوها منه، ومن ثم فإن استعمال هذا الحق أو أداء هذا الواجب لا يترتب عليه أدنى مسؤوليه من قبل رافع الدعوى.
وأكدت خلو الأوراق مما يثبت معه أن المدعى عليه تقابلاً استعمل حقه في التقاضي تعسفاً، أو كذب وكيدية الدعاوى.
وتستخلص المحكمة من موقفه استخدامه حقه في الإبلاغ والتقاضي ولا تستشف منه تجاوزاً لحقه، خاصة أن المدعي تقابلاً لم يثبت أن القصد هو الكيد والعنت والنكاية به واللدد في الخصومة.
وحكمت المحكمة في الدعوى الأصلية برفضها، وبإلزام المدعي أصلياً برسوم ومصروفات الدعوى، كما حكمت في الدعوى المتقابلة برفضها وإلزام المدعي تقابلاً برسوم ومصروفات الدعوى.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news