طلب توجيه اليمين الحاسمة.. فحلفا على عدم بيعهما
رجل يتهم آخرَيْن ببيع ناقتيه وادعاء نفوقهما
المحكمة ألزمت المدعي بالرسوم والمصروفات القضائية. أرشيفية
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية برفض دعوى أقامها رجل ضد آخريْن، اتهمهما فيها ببيع ناقتين سلمهما لهما، ثم ادعيا موتهما.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليهما حسما النزاع بحلفهما اليمين الحاسمة التي وجّهها لهما المدعي.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد رجلين طالب فيها بإلزامهما بسداد مبلغ 200 ألف درهم، تأسيساً على أنه سلمهما ثلاث بكرات (نوق)، استرد واحدة وأخبراه بأن الأخريين نفقتا، وبعد ذلك غيرا أقوالهما وأخبراه بأنهما سُرقتا.
وأضاف أنه علم بأنهما تصرفا فيهما بالبيع، ولم يسلماه شيئاً من ثمنهما، ما تسبب له في أضرار نفسية ومادية.
وخلال نظر الدعوى طلب المدعي توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليهما فحلفاها.
من جانبها، أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، يجوز لكل من الخصمين في أي حالة كانت عليها الدعوى أن يوجّه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر، بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه، وإن كانت غير شخصية له وانصبت على مجرد علمه بها، ومع ذلك يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعي ارتكن في إثبات دعواه إلى ضمير المدعى عليهما، ووجّه لهما اليمين الحاسمة فحلفها كل على انفراد بصيغتها المقررة، ومن ثم فإن اليمين الحاسمة تكون قد حسمت النزاع بثبوت عدم انشغال ذمة المدعى عليهما للمدعي بالمبلغ المطالب به، وتكون الدعوى قد فقدت سندها القانوني، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات القضائية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news