استشارة

يقدمها: المحامي بدر عبدالله خميس

هل يمكن للمتضرر المطالبة بتعويض عن البلاغ الكاذب؟ (ع.م)

يجب العلم أنه بموجب قانون الجرائم والعقوبات يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ وبسوء نية السلطات القضائية أو الجهات الإدارية بارتكاب شخص أمراً يستوجب عقوبته جزائياً، أو مجازاته إدارياً، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجزائية أو التأديبية، وكذلك كل من اختلق أدلة مادية على ارتكاب شخص ما جريمة، خلافاً للواقع، أو تسبب في اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة معاً إذا كانت الجريمة المفتراة جناية، فإذا أفضى الافتراء إلى الحكم بعقوبة الجناية عوقب المفتري بالعقوبة المحكوم بها ذاتها. وقانوناً حق التقاضي من الحقوق العامة المشروعة التي كفلها الدستور والقانون للأفراد. ولجوء الشخص إلى الشرطة أو النيابة العامة للإبلاغ لا يقيد في ذاته أن يكون استعمال الحق غير مشروع، ولا يترتب عليه المساءلة بالتعويض إلا إذا ثبت إساءة استخدام حق التقاضي من قبل من أبلغ كذباً. ويحكم بالتعويض عنه متى توافر قصد التعدي أو أن تكون المصالح التي أراد تحقيقها مخالفة للشريعة الإسلامية والقانون، أو إذا كانت المصالح التي يرجوها لا تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضرر، أو إذا تجاوز من استعمل هذا الحق ما جرى عليه العرف والعادة، ويظل تقدير التعسف وإساءة حق التقاضي حقاً أصيلاً للمحكمة.

mfouda@ey.ae

تويتر