الأب استولى مع آخر على المبلغ بصفقة وهمية

إلزام ورثة مدان بالاحتيال بردّ 1.3 مليون درهم لضحية والدهم

لجأ ضحية عملية احتيال إلى المحكمة المدنية في دبي، لإلزام ورثة آسيوي احتال عليه قبل وفاته، واستولى منه - مع متهم آخر - على مبلغ مليون و387 ألف درهم، كما طلب تعويضاً بقيمة 500 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.

وبعد نظر الدعوى، قضت المحكمة لمصلحة المدعي، وألزمت المتهم الثاني في جريمة الاحتيال وورثة المتهم الأول، برد المبلغ إليه، إضافة إلى تعويض بقيمة 300 ألف درهم.

وتفصيلاً، استند المدعي في دعواه، إلى أنه فتح بلاغاً جنائياً بحق اثنين استوليا منه على مليون و387 ألف درهم بطريقة احتيالية، إذ ادعيا أن بإمكان أحدهما أن يستورد له سيارات من دولة أخرى، ودعم كل منهما أقوال الآخر بطريقة تدل على مصداقية الصفقة، وحررا إيصالات استلام المبلغ منه ممهورة بشعار شركة عائدة للمتهم الثاني، غير مختصة في استيراد السيارات.

وأوضح في دعواه أن الأسلوب الذي استخدمه معه المتهمان، أدى إلى خداعه ودفعه إلى تسليم المبلغ إليهما، لافتاً إلى أن النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة الجزاء بتهمة الاستيلاء على أموال الغير بطريقة احتيالية، وقضت المحكمة بإدانتهما وصدر بحقهما حكم نهائي بحبس المتهم الأول شهراً، وتغريمه 138 ألفاً و700 درهم، وإبعاده عن الدولة، فيما حكمت بانقضاء الدعوى الجزائية بحق المتهم الثاني نظراً لوفاته.

وبعد حسم الدعوى الجزائية قصد المدعي المحكمة المدنية، مطالباً المتهم الأول في جريمة الاحتيال، وورثة المتهم المتوفى بأداء مليون و387 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى حتى تمام السداد، وأداء مبلغ 500 ألف درهم، تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية، وعما فاته من كسب وما لحقه من أذى، وذلك من أموال المدعى عليه الأول وتركة الورثة.

من جهتها نظرت المحكمة المدنية الدعوى، وحضر المدعي بوكيل وصمم على الطلبات وقدّم مذكرات شارحة لموقفه، فيما لم يحضر المدعى عليهم، على الرغم من إعلامهم قانوناً، وندبت المحكمة خبيراً في الدعوى.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بحسب قانون المعاملات المدنية، لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، وإن أخذه فعليه ردّه، كما أن المقرر بشأن الضمان أو المسؤولية المدنية، أن المسؤولية عن الفعل الضار تستلزم توافر عناصر ثلاثة، وهي ثبوت ارتكاب الشخص للفعل إيجاباً أو سلباً، وثبوت الضرر في جانب المضرور، وعلاقة السببية بينهما.

وأشارت إلى أنه وفقاً للمادة 88 من قانون الإثبات، فإن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية تكون له حجية ملزمة أمام المحكمة المدنية في ما فصل فيه فصلاً لازماً في وقوع الفعل.

وفصلت المحكمة الجزائية نهائياً في مسألة ما امتنع على المحاكم المدنية بأن تعيد بحثها، بل يتعين عليها أن تعتبرها وتلزمها ببحث الحقوق المدنية المتصلة بها، لكي لا يكون قضاؤها مخالفاً للحكم الجزائي السابق عليه، وذلك حسب محكمة التمييز في دبي.

وأفادت بأنه من الواضح للمحكمة أن خطأ المدعى عليه الأول ثابت بحقه، وفق الحكم الجزائي في جريمة الاحتيال، كما أن خطأ مورّث بقية المدعى عليهم (ورثة المتهم الثاني) ثابت بتحقيقات النيابة العامة وشهادة الشهود، ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليهم بأداء مليون و387 ألف درهم للمدعي، و300 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به.

تويتر