فتاة تطالب بـ 100 ألف درهم تعويضاً عن «صفعة»

رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية دعوى فتاة، طالبت أخرى بـ100 ألف درهم تعويضاً عن اتهامها بصفعها، وأوضحت المحكمة أن اللجوء إلى القضاء من الحقوق العامة المشروعة التي تثبت للكافة.

وفي التفاصيل، رفعت فتاة (من جنسية آسيوية) دعوى قضائية ضد أخرى (من الجنسية نفسها)، طالبت فيها بإلزامها أن تؤدي لها مبلغاً قدره 100 ألف درهم تعويضاً عن الضرر الذي لحق بها، بسبب فتح المدعى عليها بلاغاً جزائياً ضدها، ادعت فيه أنها صفعتها بيدها، مع إلزامها المصروفات والرسوم، إلا أن تحقيقات النيابة وتسجيل الكاميرات أظهرت عدم صحة ادعائها، وعدم وقوع تعدٍّ، وبالتالي تم حفظ البلاغ لعدم كفاية الاستدلالات، وأدى ذلك إلى الضرر بها وقصد التعدي عليها، فيما حضرت المدعى عليها خلال نظر الدعوى، وطلبت السماع إلى شهود إثبات للواقعة.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن حق اللجوء إلى القضاء من الحقوق العامة المشروعة التي تثبت للكافة، وأنه لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض، إلا إذا ثبت أن من باشر هذا الحق قد انحرف به عما وضع له، واستعمله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة خصمه دون مصلحة.

وأشارت المحكمة إلى خلو الأوراق مما يثبت أن المدعى عليها استعملت حقها في التقاضي بشكل تعسفي، خصوصاً أن هذا الحق مشروع لأي طرف في حال وجود قرائن

لديه يباشر من خلالها إجراءات الدعوى، لافتة إلى أن النيابة لم ترفض طلب فتح بلاغ جزائي ضد المدعية إلا بعد الاطلاع على التصوير والكاميرات، لتحديد صحة ما ادعته المدعى عليها في شكواها، كما أنها لم تحل المدعى عليها على البلاغ الكاذب أو تتخذ أي إجراء ضدها، ما تكون معه الدعوى قد أقيمت على غير سند، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وإلزام المدعية الرسوم والمصروفات.

تويتر