استشارة

يُقبل البعض على استخدام الألعاب النارية خلال الأمسيات الرمضانية وفي الأعياد، فما موقف القانون من تداول هذه المواد؟

هناك تبعات لاستخدام هذه الألعاب، خصوصاً من جانب الأطفال حديثي العهد بها، ويصل سوء الاستخدام أحياناً إلى حدوث إصابات، تصل في بعض الحالات إلى عاهات مستديمة، فضلاً عن احتمالات وقوع حرائق سواء في البيوت أو المخازن، لذا تطرق المشرع إلى هذه المسألة ووضع ضوابط لتقنين تداول الألعاب النارية، ووضع معايير للجهات المرخصة، وردع المروجين غير المرخصين.

ونصت المادة 58 من قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكرية على أنه يعاقب بالحبس مده لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام من دون ترخيص بالاتجار بالألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها أو الشروع في إدخالها، ويعتبر ظرفاً مشدداً الإدخال أو التصنيع بقصد الاتجار.

فيما تنص المادة 66 من القانون ذاته على أنه يعاقب بالحبس مده لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرخص له استورد أو صدر أو باع أو اشترى أو حاز أو نقل أو خزن أو مارس أي تصرف من التصرفات الأخرى المرخص له بها في الألعاب النارية دون الحصول على التصريح اللازم بذلك، ومن ثم نرى أن المشرع تعامل مع بائعي الألعاب النارية بقبضة من حديد لتعزيز سلامة أفراد المجتمع خصوصاً الأطفال.

تويتر