«جنح دبي» أوقفت تنفيذ الحكم مراعاةً لظروفها

امرأة تحاول مغادرة الدولة مع ابنتيها بـ «إقامة أوروبية» مزورة

حلمت امرأة عربية بالصعود على متن طائرة متجهة إلى دولة أوروبية، برفقة ابنتيها عبر مطار دبي، وقدمت جواز سفرها إلى الموظف المختص ممنية النفس بتجاوز المحطة الأخيرة قبل إقلاع الطائرة، لكن الموظف اشتبه في بطاقة الإقامة الملصقة بالجواز، وتبين أن شكوكه في محلها، وأنها مزورة.

وخلال إجراء النيابة العامة تحقيقاً معها، أنكرت المتهمة معرفتها بالتزوير، وأكدت أن زوجها هو من زودها بالإقامة خلال وجودها في بلدهما، وطلب منها السفر عبر دبي إلى أوروبا، لكنها أحيلت بدلاً من ذلك إلى محكمة الجنح، التي قضت بحبسها شهراً مع إيقاف التنفيذ، بعدما استعملت معها الرأفة لظروفها، كما أمرت بإبعادها عن الدولة.

وكانت النيابة العامة في دبي أحالت المتهمة إلى محكمة الجنح، مسندة إليها تهمتي الاشتراك بطريق الاتفاق مع آخر مجهول في تزوير محررات غير رسمية، منسوبة لها ولابنتيها، وهي بطاقة إقامة في دولة أوروبية، وتهمة استعمال المحررات المزورة، لموظف الطيران في مطار دبي، على الرغم من علمها بتزويرها أثناء مغادرتها الدولة.

وأفادت وقائع الدعوى، حسبما استقر في يقين المحكمة، بأن المتهمة قدمت لموظف الطيران بطاقات إقامة منسوباً صدورها لدولة أوروبية، لكن موظف الطيران اشتبه في البطاقات، وأحالها إلى قسم فحص الوثائق في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في مطار دبي، وتبين أنها اصطنعت على غرار المحررات الصحيحة بنية استعمالها.

وقالت المتهمة في تحقيقات النيابة العامة إنها لم تكن على علم بتزوير بطاقات الإقامة، مشيرة إلى أن زوجها هو من زودها بها أثناء وجودها في بلدهما، مضيفة أنها لا تعلم كيفية استخراجها، وتمسكت بأقوالها أمام المحكمة، طالبة الحكم بالبراءة.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأنها ترى من ظروف الدعوى وملابساتها عدم لجوء المتهمة إلى الإجراءات الصحيحة المتبعة للحصول على بطاقة الإقامة من خلال الجهات الموكل لها ذلك، بل اتفقت مع مجهول على تزويرها، وحاولت استعمالها في مغادرة الدولة، لولا فطنة موظف أمن الطيران.

ورأت أن التهمتين المسندتين إلى المرأة ارتكبتا لغرض جنائي واحد، وارتبطتا بشكل لا يقبل التجزئة، الأمر الذي ترى معه اعتبارهما جريمة واحدة، وقضت بحبسها ثلاثة أشهر، لكنها رأت من ظروف الدعوى وملابساتها أن المتهمة لن تعود إلى مقارفة الجريمة مستقبلاً، وقضت بوقف عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، ومصادرة المحررات المزورة، وإبعادها عن الدولة.

وفي واقعة مشابهة، حاولت امرأة إفريقية مغادرة الدولة عبر مطار دبي بتأشيرة مزورة منسوبة إلى دولة إفريقية، ووجهت إليها النيابة العامة تهمتي الاشتراك بطريق الاتفاق مع مجهول في تزوير محرر غير رسمي، واستعماله من خلال تقديمه إلى موظف الطيران الذي اشتبه في التأشيرة، وأحالها إلى مركز فحص الوثائق بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في مطار دبي،

وأقرت المرأة بجريمتها، وبأنها كانت على علم بتزوير التأشيرة، وقضت المحكمة بحبسها ثلاثة أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.

• المتهمة أنكرت معرفتها بالتزوير، وأكدت أن زوجها هو من زودها بالإقامة خلال وجودها في بلدهما.

تويتر