رفضت التنازل عن الدعوى.. والمحكمة عاقبته بالغرامة

«استئناف دبي» تؤيد إدانة آسيوي باع سيارة أمه دون علمها

أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً بإدانة شخص آسيوي، يبلغ 29 عاماً، بسبب بيعه سيارة والدته، من طراز «بي إم دبليو إكس 6»، دون علمها، ما دفعها للإبلاغ عنه ومقاضاته.

وقال المتهم إنه قرر بيع السيارة لأنه لا يعمل، وليس لديه مصدر دخل، فيما ترفض والدته مساعدته.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جنحة «خيانة الأمانة»، فيما رفضت الأم التنازل عن الدعوى.

وأبدت محكمة أول درجة اطمئنانها إلى أدلة الثبوت، غير ملتفتة إلى الدفع بكيدية الاتهام من قبل دفاع المتهم. وقضت بإدانته وتغريمه 60 ألف درهم (قيمة السيارة). وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، لكنها قضت بتعديل الغرامة لتكون 2000 درهم، إضافة إلى قيمة السيارة التي باعها وقبض ثمنها.

وأفادت تفاصيل الدعوى، حسبما استقر في يقين المحكمة وورد في تحقيقات النيابة العامة واستدلالات الشرطة، بأن المتهم استولى على مركبة والدته وباعها واستلم ثمنها من دون أن يسلمه لوالدته (المجني عليها)، باعتبارها مالكة السيارة، فيما المبلغ المسلم إليه كان على سبيل الوكالة.

وأفادت الممثلة القانونية للمجني عليها في تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم كان لديه وكالة قانونية من والدته، لكنها ألغتها في عام 2021، ثم فوجئت بأنه باع المركبة المسجلة باسمها دون علمها بعد يوم واحد من إلغاء الوكالة، وأنه تسلم المبلغ ولم يسلمه لوالدته.

وذكر المتهم في تحقيقات النيابة العامة أنه كان يحوز وكالة خاصة من والدته، وبعد نحو ثلاثة أشهر حضرت إليه وسألته عن المركبة التي كانت بحوزته، فأخبرها بأنه باعها في أحد المزادات، لأنه لا يحوز على المال، وليس لديه وظيفة، كما أنها ترفض مساعدته مالياً، على الرغم من أنه طلب منها المساعدة مرات عدة، فلجأ في النهاية إلى بيع السيارة.

وأضاف أن والدته ألغت الوكالة وحدثت بينهما مشكلات عائلية، وفوجئ بإبلاغها عن الواقعة، على الرغم من أنه أعلمها بنيته بيع المركبة في وقت سابق، مشيراً إلى أنه باع السيارة قبل أن تحدث مشكلات بينهما.

من جهتها، بينت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها أن الواقعة تشكل جريمة خيانة الأمانة المؤثمة بالمادة 453 من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي، مؤكدة اطمئنانها إلى أدلة الثبوت، واعتراف المتهم أمام المحكمة.

ولم يرتض المتهم بحكم أول درجة، فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، وفي الجلسة المحددة للاستئناف حضر المتهم وأنكر ما أسند إليه من اتهام، وقدم مذكرة طلب فيها إلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً برفض الدعوى لعدم الصحة، فيما طلبت النيابة العامة من جانبها رفض الطعن، وتأييد الحكم الابتدائي.

وأفادت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها بأن الطعن قدم في موعده، واستوفى أوضاعه الشكلية، ومن ثم يتعين قبوله.

وحول الموضوع، ذكرت المحكمة أن الحكم الابتدائي أحاط بالدعوى بما يتوافر فيه من العناصر القانونية للجريمة المسندة للمتهم، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة، لها سندها الصحيح في أوراق الدعوى، ما من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم.

وأفادت المحكمة بأنها اطمأنت إلى ثبوت التهمة في حق المتهم، وأيدت إدانته، إلا أنها عدلت العقوبة وقررت معاقبته بغرامة 2000 درهم، إضافة إلى 60 ألف درهم قيمة السيارة.

تويتر