صفحة المحاكم

قصص

ألغت محكمة الاستئناف في دبي حكماً بإدانة خليجي بتهمة سب وقذف شخص آخر، في حضور غيره، وقضت ببراءة المتهم في الدعوى التي أحيلت إلى محكمة التمييز لحسمها قضائياً.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأن المتهم وجه ألفاظاً من شأنها تحقير المجني عليه، إذ وصفه بالنصاب، ونال من أسرته، وذلك وجهاً لوجه، بحضور أشخاص آخرين.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جنحة السب والقذف، لكنه أنكر ارتكاب التهمة في جميع مراحل الدعوى، بداية من محضر الاستدلال، مروراً بالتحقيقات، وأمام محكمة أول درجة.

وبعد نظر الدعوى، قضت محكمة أول درجة غيابياً، بإدانة المتهم ومعاقبته بغرامة ألف درهم عن التهمة المسندة إليه، لكنه عارض الحكم الغيابي، وقبلت المحكة المعارضة شكلاً، لكنها رفضتها موضوعاً، وأيدت إدانته وعقوبته.

ولم يصادف الحكم الابتدائي قبولاً لدى المتهم، وطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، وأنكر التهمة المسندة إليه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف، وقدم مذكرة شرح فيها ظروف الدعوى، وطلب في ختامها البراءة، فيما طلبت النيابة العامة رفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي. وأوضحت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها أن لمحكمة الموضوع استخلاص الواقعة من الأدلة والعناصر المختلفة لبناء حكمها، بشرط أن يكون الاستخلاص سائغاً، وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه من حكم قائماً في أوراق الدعوى.

وأكدت أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وعلى الواقع الذي يثبته الدليل، ولا تؤسس الأحكام على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة.

وأشارت إلى أنها لا تطمئن إلى الأدلة التي وردت في الدعوى، لاسيما أن المتهم أنكر ما أسند إليه في جميع مراحلها.

تويتر