استشارة

■ هل تعد النفقة ديناً في ذمة الزوج إذا امتنع عن أدائها؟

«س.ع»

الشارقة

■■ من المستقر عليه وفقاً لأحدث التعديلات التي وردت بالمرسوم بقانون رقم 29 لسنة 2020 في شأن الأحوال الشخصية أن نفقة الزوجة على زوجها تجب بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً، وهي دين يثبت في ذمة الزوج من وقت امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه بلا توقف على القضاء أو التراضي، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ المطالبة القضائية.

ويشترط لاستحقاق نفقة الزوجة المدخول بها على زوجها، ألا تفوت عليه حقه في الاحتباس الذي يؤدي إلى مقصود النكاح، أي باستقرارها في بيت الزوجية الشرعي، لا تبارحه إلا فيما تملكه شرعاً، فإذا خرجت من بيت الزوجية الشرعي بلا إذن زوجها وبدون عذر شرعي فتعد ناشزاً وتسقط نفقتها مدة نشوزها.

ومؤدى هذا وجوب نفقة الزوجة على زوجها إذا كان فوات مقصود النكاح مبرراً شرعياً لا دخل لإرادة الزوجة فيه، ولا تتأثر هذه النفقة بادعاء الزوج ترك الزوجة بيت الزوجية أو ادعاء نشوزها، أو الادعاء بإرساله في طلبها، إذ يقع على الزوج عبء إثبات إنفاقه عليها.

ويجب عليه أن يهيئ لها مسكناً ملائماً، لأن المسكن من مفردات النفقة، وبالتالي تعد النفقة ديناً على الزوج من تاريخ الامتناع عن تأديتها للزوجة. 

تويتر