استشارة

■ هل يحق للزوج أن يُسكن ضرة أو أبناءه من زوجة أخرى أو أبويه مع زوجته الحالية في بيت الزوجية؟ وهل في المقابل يجوز قانوناً للزوجة إسكان أطفالها من طليقها أو أرملها مع زوجها الحالي؟

(أ.ف) دبي

■■ من المستقر عليه قانوناً وفقاً لنص المادة (76) من قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات وفقاً لأحدث التعديلات بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2020:

1- يحق للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية أبويه وأولاده من غيرها متى كان مكلفاً بالإنفاق عليهم بشرط ألا يلحقها ضرر من ذلك.

2- لا يحق للزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غيره إلا إذا لم يكن لهم حاضن غيرها، أو يتضررون من مفارقتها، أو رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً، ويحق له العدول متى لحقه ضرر من ذلك.

3- لا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد إلا إذا رضيا بذلك، ويحق لها العدول متى لحقها ضرر من ذلك.

وبالنظر إلى ما سبق، فإن أساس المساكنة هو الرضا وتجنب التعسف في استخدام الحق للإضرار بالطرف الآخر، لأن ضمان استمرار الحياة بصورة كريمة ومستقرة يوجب أن يكون هناك احترام متبادل، ومراعاة لمشاعر الطرف الآخر.

تويتر