«محكمة دبي» ألزمت البنك والمتهمين بسداد المبلغ

امرأة ورجل يحوّلان 1.9 مليون درهم من حساب شركة بمستندات مزورة

قضت محكمة دبي الابتدائية بإلزام أحد البنوك، ومتهمين آخرين (رجل وامرأة)، بأن يؤدوا بالتضامن مبلغ مليون و925 ألف درهم، تم الاستيلاء عليها من حساب شركة عن طريق طلبي تحويل مزورين، استخدمهما المتهمان (الرجل والمرأة) في خداع البنك وسحب المبلغ منه، وأيدتها محكمة الاستئناف بأن البنك يتحمل مسؤولية التقصير والإخلال بالتزامه التعاقدي في حماية أموال الشركة المجني عليه.

وتفصيلاً، أقامت شركة (المجني عليها) دعوى مدنية على سند من القول بأنها تعرضت لعملية احتيال واستيلاء على أموالها، إذ اكتشفت تحويل مليون و925 ألف درهم من حسابها لدى البنك (المدعى عليه) إلى حساب في بنك آخر، فأبلغت شرطة دبي عن الواقعة.

وبالتحقيق في البلاغ، تبين أن امرأة ورجلاً (المتهمين) زورا طلبي تحويل مبالغ يحملان اسم الشركة، وتوجها بهما إلى البنك، ونجحا في تحويل مبلغ مليون و160 ألف درهم، على دفعة واحدة، و765 ألف درهم استناداً على طلب مزور آخر، وذلك إلى حساب عائد للمرأة، ثم قامت الأخيرة بتحويل مبلغ 350 ألف درهم إلى حساب المتهم الآخر في بنك ثالث.

وأحالت النيابة العام المتهمين (الرجل والمرأة) إلى محكمة الجنايات في الشق الجزائي، وقضت المحكمة بحبسهما وإبعادهما، وتغريمهما لاحقاً المبلغ المستولى عليه.

وبناءً على ذلك أقامت الشركة المجني عليها دعوى مدنية، طالبت فيها بضم البنك إلى قائمة المدعين، وطالبته مع المتهمين الآخرين برد المبلغ المستولى عليه، وتعويض تضامني قدره مليون و500 ألف درهم عن الفترة التي اختلست فيها أموالها، وعدم قدرتها على الاستفادة منها في أعمالها التجارية، مستندة في ذلك إلى أن الخطأ المنسوب إلى البنك يتمثل في عدم تحققه من صحة التوقيع الموجود على طلبي التحويل، فيكون مسؤولاً بذلك عن الضرر الذي لحق بها.

وبعد النظر في الدعوى من قبل محكمة أول درجة المدنية، قضت بإلزام البنك والمتهمين الآخرين بأداء مبلغ مليون و925 ألف درهم، إضافة إلى تعويض 100 ألف درهم للشركة المدعية، وفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالب بالدين وصيرورة الحكم نهائياً، كما رفضت محكمة أول درجة دعوى فرعية تقدم بها البنك المدعى عليه، لتحميل البنك الذي حولت إليه النقود جانباً من المسؤولية.

ولم يصادف حكم أول درجة قبولاً من البنك المدعى عليه، فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، مطالباً بإلغائه، ورفض الدعوى، والقضاء له بندب خبرة مصرفية لبحث طلب إدخال البنك الذي حولت إليه الأموال لبيان مصيرها، مشيراً في طعنه إلى أن الحكم شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، لإلزامه بأداء المبلغ بالتضامن مع المتهمين الآخرين، على الرغم من عدم ثبوت مسؤوليته عن المعاملة، كما رفض مبلغ التعويض المحكوم به للشركة المجني عليها، لعدم ثبوت الضرر.

فيما طعنت الشركة المجني عليها بدورها على حكم أول درجة، مطالبة بالحكم لها بمبلغ التعويض الذي طالبت به، كون المبلغ الذي حكمت به المحكمة لا يتناسب مع حجم الأضرار التي تعرضت لها بسبب اختلاس الأموال من حسابها.

وبعد النظر في الطعون، انتهت محكمة الاستئناف إلى رفض طلب البنك المدعي بوقف الدعوى، مؤكدة أن الحكم الابتدائي صادف صحيح القانون والثابت بالأوراق حول مسؤولية البنك عن طلب الشركة المدعية برد المبلغ المحول من حسابها، كونه أخل بالتزامه التعاقدي في حماية أموالها المودعة لديه، لعدم تأكده من صحة الوقيع المنسوب إليها على طلبي التحويل، رغم عدم ضآلة المبلغ المحول، لذا فإنها تؤيد إلزام البنك المدعى عليه والمتهمين الآخرين بأداء المبلغ بالتضامن.

وحول طعن الشركة المجني عليه لضآلة مبلغ التعويض الذي قضت به محكمة أول درجة، رأت محكمة الاستئناف أن الضرر ثابت لخروج الأموال من البنك بطريق التزوير، لكنها تؤيد المبلغ الذي قضت به المحكمة الابتدائية.

• محكمة الجنايات أدانت الرجل والمرأة في الشق الجزائي، وقضت بحبسهما وإبعادهما عن الدولة.

تويتر