استشارة

■ هل يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمات الموظف كإجراء عقابي أول دون سابق إنذار؟

«ل.أ»

■■ لا شك أنه في ظل التنمية الاقتصادية المستدامة في دولتنا الإمارات، يتم توظيف ملايين من العاملين في كل التخصصات التي تناسب سوق عمل ثري ومتنوع، ومن الطبيعي أن تنشأ نزاعات عمالية لأسباب ربما يكون مسؤولاً عنها الموظف أو رب العمل، لذا تحرص الدولة على تحديث قوانين العمل بما يتواكب مع كل المتغيرات، ومن الضروري أن يكون الأطراف ذوو الصلة على وعي بهذه التشريعات، لأنه في بعض الأحيان، ونتيجة لعدم قيام العامل بالأعمال الموكلة إليه، أو بسبب ارتكابه أخطاء متكررة، أو نتيجة لسوء السلوك المهني، فإن رب العمل (صاحب الشركة أو من ينوب عنه) قد يلجأ إلى إنهاء خدماته من دون سابق إنذار، أو إجراءات تأديبية سابقة، ما يدفع العامل للجوء إلى القضاء، ويتحمل رب العمل بدل الإنذار وبدل الفصل التعسفي.

وبحسب المرسوم بقانون اتحادي 33 لسنة 2021 واللائحة التنفيذية بقرار مجلس الوزراء رقم «1» لسنة 2021، فإن هناك إجراءات متدرجة يجب على رب العمل أو من ينوب عنه الالتزام بها.. ومنها، لفت النظر الخطي، ثم الإنذار الخطي، وصولاً إلى الخصم من الأجر بما لا يتجاوز خمسة أيام في الشهر، ثم الوقف عن العمل مدة لا تزيد على 14 يوماً، وعدم دفع أيام الوقف، والحرمان من العلاوة الدورية لمدة لا تزيد على سنة، وذلك بالنسبة للمنشآت التي تعتمد على العلاوات الدورية.

وتتدرج الإجراءات الجزائية وصولاً إلى الحرمان من الترقية في المنشآت التي يوجد فيها نظام الترقية، ثم إنهاء الخدمة مع حفظ حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة التي تعد حقاً أصيلاً للعامل الذي أكمل سنة أو أكثر في خدمة الشركة.

تويتر