آراء

يخطف شقيقته.. وتحتجز صديقها!

بدر عبدالله خميس

واقعتان غريبتان من نوعهما، لكنهما تثيران تساؤلات عدة، في ظل قرابة أطرافهما، الأولى تدخل عامل توصيل لإنقاذ امرأة من يد شخصين حاولا دفعها قسراً إلى ركوب سيارة، بعد تهديدها بصاعق كهربائي، وأسهمت شجاعة العامل في منع وقوع الجريمة بعد تدخل المارة، ما اضطر المعتدين إلى الهروب.

الغريب في الواقعة أنه بالتحقيق في ملابساتها، تبيّن أن شقيق المجني عليها هو الذي خطط لهذه الجريمة، على خلفية خلافات مادية بينهما، سببها قيامه بدفع مبلغ 15 ألف درهم لها رسوم استقدامها إلى الدولة، لكنها تنصلت عنه لاحقاً، فاستأجر رجلين لخطفها، لكن وقعوا جميعاً في يد الشرطة، وأحيلوا إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبس الشقيق والرجلين الآخرين ثلاث سنوات، ثم الإبعاد.

أما الواقعة الثانية فبطلتها فتاة في عمر الزهور، تشاجرت مع صديقها أثناء قيامه بزيارتها في منزلها، وفعلت شيئاً يبدو ساذجاً في ظاهره، لكنه ورّطها في الجريمة التي يدور بصددها هذا المقال، إذ منعته من الخروج من المنزل لأكثر من خمس ساعات، ما دفع الفتى إلى الاتصال بالشرطة، التي داهمت المنزل، وأخرجت الفتى، وأحالتها إلى النيابة العامة بتهمة الخطف وتقييد الحرية.

استناداً إلى هاتين الواقعتين، اللتين تعكسان سوء تصرف قاد صاحبيه إلى التورط في جريمة خطرة، وهي الخطف التي تصدى لها المشرع الإماراتي بكل قوة، وشدد عقوبتها، خصوصاً إذا ارتبطت بجرائم أخرى، مثل التعذيب أو السرقة أو القتل والاغتصاب، فتصل إلى السجن المؤبد، وربما الإعدام.

وتنص المادة 344 من قانون العقوبات على أنه «يعاقب بالسجن المؤقت من خطف شخصاً، أو قبض عليه، أو حجزه، أو حرمه من حريته، بأي وسيلة بغير وجه قانوني، سواء كان ذلك بنفسه، أو بواسطة غيره».

وتكون العقوبة السجن المؤبد في أحوال، منها إذا ارتكب الفعل بطريقة الحيلة، أو صحبه استعمال القوة، أو التهديد بالقتل، أو بالأذى الجسيم، أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية، أو إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو من شخص يحمل سلاحاً.

ويعاقب بذلك أيضاً إذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على شهر، أو إذا كان المجني عليه أنثى أو حدثاً أو مجنوناً أو معتوهاً.

كما تطبق العقوبة ذاتها إذا كان الغرض من الفعل الكسب، أو الانتقام، أو اغتصاب المجني عليه، أو الاعتداء على عرضه، أو إلحاق أذى به، أو حمله على ارتكاب جريمة، أو إذا وقع الفعل على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب ذلك.

وإذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، ويعاقب بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي كل من توسط في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشار إليها في هذه المادة، وكذلك كل من أخفى شخصاً مخطوفاً مع علمه بذلك.

من جهة أخرى، أعفى القانون الجاني من العقاب، إذ تقدم مختاراً إلى السلطات القضائية أو الإدارية قبل اكتشافها مكان وجود المخطوف، وأرشد إلى هذا المكان، وعرّف بالجناة الآخرين، وترتب على ذلك إنقاذ المخطوف.

* محامٍ

تويتر