استشارة

■ ما شروط عدم المنافسة في ضوء قانون العمل الجديد؟

(إ.أ) أبوظبي

■■ استحدثت المادة 10 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل بعض التعديلات الخاصة بشرط عدم المنافسة.

ونصت المادة 12 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه على أنه «في حالة إثارة خلاف حول شرط المنافسة وعدم تسويتها ودياً يحال الأمر إلى القضاء ويقع عبء إثبات الضرر على عاتق صاحب العمل».

ولا يسري شرط عدم المنافسة إذا كان سبب إنهاء العقد يرجع إلى صاحب العمل أو لإخلاله بالتزاماته القانونية والتعاقدية.

كما أوردت حالات استثناء العامل من شرط عدم المنافسة، وهي قيام العامل أو صاحب العمل الجديد بدفع تعويض مقداره ثلاثة أشهر من أجر العامل المتفق عليه في آخر عقد لصاحب العمل السابق شريطة موافقته على ذلك كتابة، أو إنهاء العقد خلال فترة التجربة، أو إذا كان العامل أو الموظف من الفئات المهنية التي يحتاجها سوق العمل في الدولة.

وبالنظر إلى نصوص وأحكام المادتين المشار إليهما وما استقرت عليه أحكام محكمة التمييز فإن شرط عدم المنافسة، هو شرط نسبي مقيد بوجود مصلحة جديدة لصاحب العمل، وأن يكون العمل الموكول للعامل يتيح له معرفة عملاء صاحب العمل، أو الاطلاع على أسرار أعماله، وأن يكون الشرط مقيداً بالزمان والمكان ونوع العمل بالقدر الذي يحقق لصاحب العمل مصلحة مشروعة.

نظراً لأن المنع المطلق فيه إهدار لحرية العامل.

تويتر