قصص

شعر مستثمر آسيوي بأنه لقي «جزاء سنمار»، بعد أن منح على سبيل الهبة لثلاثة من أهله أسهماً في الشركة التي يملكها بواقع 22% للأول و20% للثاني و16% للثالث، لذا أقام دعوى مدنية مطالباً برد ما وهب لهم من أسهم لعدم التزامهم بواجباتهم نحوه.

القصة بدأت حين قرّر رجل الأعمال منح المدعى عليه الأول 220 سهماً في شركته المتخصصة بالتقنيات والوسائل الإلكترونية بواقع 22% من إجمالي أسهمها، والثاني 20% بواقع 200 سهم، والثالث 160 سهماً، مقابل واجبات معينة تعهدوا بالالتزام بها حياله، لكنه لم يجد منهم ذلك، فأقام الدعوى أمام المحكمة المدنية في دبي مطالباً بإلزامهم بالرسوم والمصروفات وما قبل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

من جهتها، نظرت المحكمة المدنية الدعوى في جلسات عدة، لكن تبدلت المواقف في جلسة المرافعة الأخيرة، إذ قرر الطرفان تسوية النزاع بينهما وقدما نسخة من اتفاقية التسوية وطلبا إلحاقها بمحضر الجلسة، وإثبات محتواها، ما منحها قوة السند التنفيذي.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأنه بحسب نص المادة (28) من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 في شأن الإجراءات المدنية، ووفق المقرر قانوناً بالمادة (41)، فإن للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه، في محضر الجلسة ويوقع عليه كل منهم، وإلحاق ذلك بالمحضر وإثبات محتواه.

وأكدت أن الثابت من اتفاقية التسوية المقدمة من الخصوم أنها تضمنت صلحاً مستوفياً لجميع الاشتراطات القانونية وليس به ما يخالف النظام العام أو الآداب، لذا حكمت حضورياً بتحقيق التصالح، بعد إلحاق اتفاقية التسوية وإثبات محتواها وجعلها في قوة السند التنفيذي، وألزمت المدعي «صاحب الهبة» بالرسوم والمصروفات.

تويتر