قصص

أيّدت محكمة الاستئناف في دبي، حكماً قضت به محكمة الجنايات، ببراءة موظف أوروبي اتهم بتسهيل تعاطي مادة مخدرة ومؤثرين عقليين لمتهم آخر محال لمحكمة الجنح.

واستندت النيابة العامة في اتهاماتها إلى اعتراف المتهم أمام الشرطة بأنه حصل على المخدرات التي تعاطاها وعثر عليها بحوزته من الموظف الأوروبي دون مقابل، فوجهت إلى الأخير تهمة تسهيل التعاطي.

وبعد النظر في الدعوى قضت محكمة الجنايات ببراءة المتهم، لعدم اطمئنانها إلى أدلة الإثبات، فطعنت النيابة العامة ضد الحكم، مؤسسة طعنها على أن التهمة ثابتة في حق المتهم، من واقعة الأدلة المرفقة بأمر الإحالة، والمتمثلة في إفادة القائم بالضبط، وتقريري الإدارة العامة للأدلة الجنائية، بعد فحص عينة بول المتهم المحال إلى محكمة الجنح، واعتراف الأخير بأنه حصل عليها دون مقابل من المتهم في هذه القضية، فضلاً عن اعتراف الأخير في تحقيقات النيابة العامة بتعاطيهما المخدرات معاً.

وبالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، حضر المتهم، وأنكر التهمة المسندة إليه، لكن أصرت النيابة العامة على ما جاء بلائحة الاستئناف.

وأفادت هيئة محكمة الاستئناف في حيثيات حكم بأن الحكم المستأنف ضده الصادر من محكمة أول درجة، أحاط بكل وقائع الدعوى عن بصر وبصيرة، وانتهى إلى تشكك المحكمة في إسناد التهمة إلى المتهم لعدم ثقتها بالأدلة، إذ تبين أن مصدرها الوحيد هو المتهم في قضية التعاطي التي نقلها عنه القائم بالضبط، وهي أقوال جاءت متناقضة في مراحل الدعوى المختلفة، تناقضاً يستعصي على التوفيق والمواءمة، إذ قرر بمحضر الضبط أن المتهم زوده بمادتين بمقابل، ومادة أخرى دون مقابل، قبل ثلاثة أشهر من ضبطه.

وفي ظل إصرار المتهم في هذه الدعوى على إنكار تهمة تسهيل التعاطي، وعدم كفاية الأدلة، أيدت محكمة الاستئناف الحكم ببراءته.

تويتر