قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الجديد استحدث مادة لحمايتهم
الحبس وغرامة مليون درهم عقوبة توريط الأطفال في مواد إباحية
استحدث القانون الجديد لمكافحة الجرائم الإلكترونية، الصادر بموجب مرسوم، مادة بالغة الأهمية، تجرّم استخدام الأطفال في بث أو إعداد أو إرسال مواد إباحية باستخدام شبكة معلوماتية، بحسب المحامي محمد النجار، الذي أكد أن المادة رقم (35) توفر الحماية الكاملة للأطفال من جرائم استحدثت خلال السنوات الأخيرة، وصارت أكثر خطورة.
وقال إن المادة تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتحريض أو بإغواء أو بمساعدة طفل على بث أو إعداد أو إرسال مواد إباحية باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومة».
وتكون العقوبة السجن المؤقت، والغرامة التي لا تزيد على مليون درهم، إذا كانت المواد الإباحية المعدة أو المرسلة موضوعها الطفل، ولا يسأل جزائياً الطفل الضحية عما يرتكبه من أفعال نتيجة التحريض والإغواء.
وأشار النجار إلى أن «المشرّع تطرق في هذه المادة للمرة الأولى إلى جريمة توريط الطفل في إرسال المواد الإباحية، ما يمثل رادعاً كبيراً لكثير من المختلين الذين يستهدفون الأطفال، ويغرونهم بمثل هذه المواد، حسبما نرصد من جرائم تحدث في دول عدة».
وأوضح أن القانون شمل الأطفال كذلك بالحماية في مواد أخرى، منها المادة رقم (36) التي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، كل من حاز عمداً مواد إباحية للأطفال باستخدام نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلوماتية، أو موقع إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
ولفت إلى أن هناك مادتين أخريين تطرقتا جزئياً للأطفال، الأولى المادة (33) التي نصت على أنه يعاقب بالسجن المؤقت وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، كل من حرض أو أغوى آخر على ارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعد على ذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد على مليون درهم، إذا كان المجني عليه طفلاً.
فيما نصت المادة (34) على أنه يعاقب بالحبس، وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر أو عرض عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير، عن طريق شبكة معلوماتية، مواد إباحية، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة.
فإذا كان موضوع المحتوى طفلاً، أو كان المحتوى مصمماً لإغراء الأطفال، فيعاقب الجاني بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة، وغرامة لا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضح النجار أن القانون الجديد استخدم لفظ «الأطفال» بدلاً من استخدام مفرد «الأحداث»، وتواكبت مواده مع جميع الجرائم المستحدثة بحق الأطفال، سواء من خلال المادة الجديدة أو مواد تم تحديثها، ما يعكس حرص المشرّع الإماراتي على تطوير المنظومة القانونية لتوفير الحماية اللازمة لواحدة من أهم فئات المجتمع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news