استشارة

■ ما هي الحالات التي تنسحب عليها الحماية الجنائية بقانون الشيكات المعدل؟

(س.ع) الشارقة

بحسب المرسوم رقم 14 لسنة 2020 بشأن تعديلات قانون المعاملات التجارية المتعلقة بالشيكات توجد حالات عدة تنسحب عليها الحماية الجنائية للشيكات، وفرض عليها القانون عقوبات رادعة، إذ نص على معاقبة كل محرر شيك أمر أو طلب من البنك المسحوب عليه عدم صرفه أو أقفل الحساب، أو سحب كل الرصيد الموجود فيه قبل إصداره، أو قبل تقديمه للبنك أو كان الحساب مجمداً أو تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10% من قيمة الشيك وبحد أدنى خمسة آلاف درهم ولا تزيد عن ضعف قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نص على معاقبة كل من قام بتزوير أو اصطناع شيك أو نسبه للغير بإدخال تغيرات في بياناته وبغرض استعماله فيما زور من أجله بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد عن 100 ألف درهم، ويعاقب بذات العقوبة كل من استعمل الشيك المزور أو المصطنع مع علمه بذلك. وبحسب المرسوم، لا يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري «الشركات» إلا إذا ثبت علمه بالجريمة أو ارتكبها تحقيقاً لمصلحة نفسه أو غيره.

ويعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن مثلي الغرامة المقررة.

تويتر