«تمييز دبي» حسمت النزاع بين الطرفين

زوجة تطلب الخلع بعد 17 عاماً لـ «قلة الاحترام»

حسمت محكمة التمييز في دبي نزاعاً قضائياً لمصلحة رجل خليجي، أقامت زوجته دعوى خلع، بعد 17 عاماً من الزواج، وإنجاب ثلاثة أبناء، بدافع عدم احترامها، وعدم معاملتها بشكل لائق يدفعها إلى الخوف ألا تقيم حدود الله، وحصلت على حكم لصالحها من محكمة أول درجة، وألغت محكمة الاستئناف الحكم، بعد قناعتها بدفوع الزوج، الذي أكد رغبته في استمرار الزواج، وعدم استحالة العشرة بينهما، وطعنت الزوجة أمام محكمة التمييز، التي رفضت الطعن، وأيدت حكم محكمة الاستئناف، كما رفضت التماساً بإعادة النظر، قُدّم إليها بعد نظرها في الدعوى.

وبدأ النزاع القضائي بين الطرفين بدعوى أقامتها الزوجة، تطلب تطليقها، ومنحها حضانة الأبناء، وإلزامه بتمكينها من مسكن الزوجية، وسداد رسوم الكهرباء والمياه والإنترنت، على سند من القول بأنه لا يحترمها، ولا ينفق عليها، وأنها متضررة أشد الضرر من بقائها على ذمته، ضرراً يستحيل معه دوام العشرة.

وعرضت الزوجة المدعية دعواها على لجنة التوجيه الأسري، لكن تعذر التسوية الودية بين الطرفين، ثم بدأت المرحلة الأولى من التقاضي أمام محكمة الأحوال الشخصية الابتدائية.

وقدم الممثل القانوني عن المدعية مذكرة، طلب فيها فسخ عقد الزواج خلعاً، مقابل إسقاط كل حقوقها المالية المترتبة على الزواج والفسخ، مقررة أنها بغضت الحياة الزوجية معه، بل وطلب محاميها إيداع مبلغ 20 ألف لإبرائها من عقد الزواج.

من جهته، قرر الزوج أنه متمسك بالمدعى، ويرفض مخالعتها، ويرجو أن تعود إلى صوابها ورشدها وأخلاقها الطيبة التي عهدها فيها، حرصاً على عدم انهيار الحياة الأسرية.

وقضت المحكمة الابتدائية بفسخ الزواج خلعاً، في ظل إقرار المدعية بأنه لا مجال للصلح، وأنها متضررة من استمرار الحياة الزوجية بينهما.

من جهته، طعن الزوج على الحكم أمام محكمة الاستئناف، ناعياً عليه الخطأ في تطبيق القانون، بحسب المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية، التي تنص على أن «الخلع عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج»، ويجب الحكم به إذا تنافرا من بعضهما، وخاف أحدهما ألا يعطي الآخر حقوقه الشرعية، إلا أن الزوج غير نافر من زوجته المدعية، ويريد استمرار الزواج، وأبدى استعداده أمام المحكمة للإنفاق عليها وعلى أولاده، ولم يثبت تعنته، ما يجعل طلبها الخلع إضراراً بزوجها وأولادها، ولا منفعه فيه.

وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي، كون الدعوى خلت من وجود التراضي على الخلع بين الطرفين، كما خلت من تنافرهما، فضلاً عن عدم ثبوت تعنت الزوج، الذي أبدى تمسكاً بزوجته وأولاده، ورغبة في المحافظة على منزله.

من جهته، طعن الممثل القانوني للزوجة، المحامي محمد العوامي المنصوري، أمام محكمة التمييز، ناعياً خطأ محكمة الاستئناف في تطبيق القانون، وفساد الاستدلال، وإهدار حق الدفاع، كون الطاعنة لا تطيق معاشرة الزوج، وافتدت نفسها، لكنه متعنّت، ويرفض تطليقها إضراراً بها، ولا مجال لتصالحهما، وهو وضع مرفوض شرعاً، ولا يقبل القول بأن رفض الزوج الخلع بقصد المحافظة على بيته، مطالباً بالتفريق بالخلع، مقابل رد الصداق المقبوض وهو 20 ألف درهم، والتنازل عن مؤخر الصداق، ونفقة العدة والمتعة، وأي حقوق أخرى.

وبعد النظر في الدعوى، قضت محكمة التمييز برفض الطعن، لعدم ثبوت التعنت من قبل الزوج، مشيرة في حيثياتها إلى أن رفضه الخلع، رغم تنازل الزوجة عن حقوقها، ليس بقصد الإضرار بها، أو إرغامها على بذل المزيد من المال، بل بقصد المحافظة على بيته، واستمرار الحياة الزوجية.

تويتر