استشارة

■ هل يجوز للحاضنة غير الأم السفر بالمحضون خارج الدولة؟

■■ كقاعدة عامة، وعملاً بنص المادة (149) من قانون الأحوال الشخصية «لا يجوز للحاضنة السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطياً، وإذا امتنع يرفع الأمر إلى القاضي»، إلا أن ذلك النص العام تم تقييده بما ورد بالمادة (151/‏‏‏‏1) من القانون ذاته، إذ نصت على أنه «إذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها أن تسافر بالمحضون إلا بإذن خطي من وليه».

واستناداً إلى ما تقدم فإن النص العام للمادة (149) يطبق حال استحقاق الحضانة للأم إذ إن لها عند امتناع الولي رفع الأمر إلى القاضي، وهذا يمنح الأم حق اللجوء إلى طريق قانوني بديل لما يتسم دورها في حياة الطفل بأهمية كبيرة، ويحول دون تعسف الأب أو ولي النفس حيالها.

لكن لم يمنح المشرع الحاضنة غير الأم الحق ذاته، وحرص على تخصيص نص ملحق لها، يجعل موافقة ولي النفس على سفرها مع الطفل أمراً إلزامياً بل اشترط أن يكون هناك إذن خطي بذلك، ولا يعطيها حق رفع الأمر إلى القاضي للالتفاف على رفض الولي.

كما رسخ المشرع مفهوم العدالة بعد منح الولي حق السفر بالمحضون إلا بإذن خطي من الحاضنة وفقاً لما ورد بنص المادة (151/‏‏‏‏2) من القانون ذاته.

تقدمها المحامية ميثاء طالب

الأكثر مشاركة