قصص

قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض حكم قضت به محكمة الاستئناف، وهو تأييد حكم للمحكمة الابتدائية في الشارقة بتغريم (خليجي) متهم بالاعتداء على امرأة وسبها، بمبلغ 5000 درهم عن تهمة الاعتداء، و3000 درهم عن تهمة السب، وذلك لمخالفة الحكم المطعون عليه القانون.

وتفصيلاً، أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الاعتداء على سلامة المجني عليها بالضرب، متسبباً في إصابة تحتاج إلى أكثر من 20 يوماً للعلاج، وتهمة سبها بألفاظ تخدش شرفها واعتبارها. وفي الجلسة الأولى، قضت محكمة أول درجة بتغريم المتهم مبلغ 5000 درهم عن التهمة الأولى، و3000 درهم عن التهمة الثانية وحبسه، واستأنف وكيل الدفاع، المحامي محمد العوامي المنصوري، عن المتهم ضد الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قضت من جانبها بتأييد الحكم المستأنف مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم. من جهته، طعن الدفاع كذلك ضد حكم محكمة الاستئناف أمام المحكمة الاتحادية العليا، كما قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم المطعون به للبطلان. وأفادت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات حكمها بأن الطاعن ذكر أن حكم الاستئناف فيه مخالفة القانون للبطلان، نظراً لأن مسودة الحكم الابتدائي لم يتم توقيعها من طرف القاضي، وهذه بيانات جوهرية لا يصح صدور حكم محكمة الاستئناف من دونها.

وأكدت في حيثياتها أن إجراءات التقاضي، وإصدار الأحكام من النظام العام، ويجوز لأي طرف إثارته في أي مرحلة من مراحل التقاضي، ولو كان ذلك للمرة الأولى أمام المحكمة العليا، وأن المقرر قضاء أن محضر الجلسة يعتبر المرجع الأساسي الذي يعتمد عليه في مراقبة تقيد الحكم بالقواعد العامة، وقد خلا من منطوق الحكم، ما يترتب عليه بطلانه بطلاناً متعلقاً بالنظام العام، تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها.

تويتر