استشارة

بدر عبدالله خميس. من المصدر

هل يجوز للمحكم اتخاذ إجراءات تحفظية أو مستعجلة كالمنع من السفر أثناء نظره نزاعاً ما، بناءً على طلب أحد الأطراف؟

ل.ع - دبي

عملاً بما هو مستقر عليه في الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز فالأصل أن المحاكم هي صاحبة الاختصاص الأصيل والولاية العامة في اتخاذ الإجراءات التحفظية أو المستعجلة، ما لم يُمنح المحكم هذا الاختصاص بنص صريح في العقد المبرم بين الطرفين، أو ما يعرف بـ«مشارطة التحكيم»، وهي الاتفاق المستقل المبرم بين الخصوم بعد حدوث النزاع، لأن اللجوء إلى التحكيم ينبع عن إرادة المتعاقدين.

وإذا لم يتفق الخصوم على اختصاص المحكّم بالإجراءات التحفظية أو المستعجلة، ولم يرد ذلك في العقد، واقتصر اتفاقهما بشأن النزاع على تنفيذ أو تفسير العقد المبرم بينهما، فلا يكون لهيئة التحكيم السلطة أو الاختصاص بالفصل في تلك الإجراءات، ويتم اللجوء الى المحاكم للفصل فيها باعتبارها صاحبة الولاية العامة والاختصاص الأصيل فيها.

والخلاصة، أنه ليس لهيئة التحكيم صلاحية اتخاذ الإجراءات التحفظية أو المستعجلة، إلا إذا اتفق الخصوم على منحها هذا الاختصاص، وإلا يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة إذا تطلّب النزاع إجراءات مستعجلة أو تحفظية.

تويتر