3 اشتراطات لتفادي تجديد عقد الإيجار تلقائياً

عدم إلمام المستأجر بالقانون يؤدي إلى نزاعات إيجارية

صورة

أفاد المحامي بدر عبدالله خميس بأن عديداً من مستأجري الوحدات السكنية والتجارية، يقعون في إشكالية تجديد عقد الإيجار تلقائياً بعد انتهاء مدة العقد، نتيجة عدم إلمامهم بثلاثة اشتراطات لازمة قانوناً لتسليم العين بعد انتهاء عقد الإيجار، تشمل إبداء رغبتهم في عدم التجديد، وتسليم الشقة رسمياً، وسداد المستحقات اللازمة عليها، مؤكداً أن عدم الإلمام بالقانون وراء النزاعات الإيجارية.

وتفصيلاً، قال محمد علي، لـ«الإمارات اليوم»، إنه أخلى الشقة، التي استأجرها، قبل موعد انتهاء العقد بنحو أسبوعين، وسدد جميع الفواتير المستحقة عليها، ثم توجه إلى الشركة المؤجرة لإبلاغها باعتزامه المغادرة وتسليم مفاتيح الشقة، والحصول على مبلغ التأمين، لكنه فوجئ برفضها إعادة المبلغ، بدعوى أنه لم يُبدِ رغبته سابقاً في عدم الاستمرار بالشقة.

فيما أفادت عائشة محمد بأنها اضطرت، نتيجة ظروف قهرية، إلى ترك الفيلا التي تسكن فيها والبحث عن سكن أقل كلفة، وتصادف ذلك مع قرب انتهاء العقد، لكنها فوجئت بأنه كان يتحتم إبلاغ المؤجر قبل انتهاء العقد بنحو ثلاثة أشهر، لافتة إلى ضرورة مراعاة الظروف القهرية، التي قد تؤثر - إلى حد ما - في القدرة المالية لدى بعض المستأجرين.

من جهته، قال المحامي بدر عبدالله خميس إن هناك اشتراطات رئيسة، يجب الالتزام بها لعدم تجديد العقد تلقائياً، هي: عدم الإخطار بالرغبة في ترك الوحدة المؤجرة قبل انتهاء فترة العقد بـ90 يوماً، وعدم تسليم العين بشكل رسمي، وعدم سداد الفواتير المستحقة عليها وتسليم مفاتيحها.

وأوضح أنه، وفق الأحكام الصادرة عن لجنة فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي، فإن عدم التسليم الفعلي للعين المستأجرة يترتب عليه تجديد العقد تلقائياً بالشروط السابقة ذاتها، ويتعين على من لا يرغب في تجديد عقد الإيجار الخاص به سواء كان لوحدة سكنية أو تجارية إخطار المالك كتابياً برغبته قبل انتهاء عقد الإيجار المبرم بين الطرفين خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ما لم يتفقا على خلاف ذلك.

وأشار خميس إلى أنه يتوجب على المستأجر، كذلك، سداد الفواتير المستحقة عليها، والحصول على إيصالات تفيد بذلك من هيئة الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى تسليم المفاتيح إلى المالك أو من ينوب عنه.

وتابع أنه في حال عدم الإخطار بالرغبة في ترك العين المؤجرة أو تسليمها بشكل فعلى، فإن عقد الإيجار يجدد تلقائياً، ولا يغني عن ما سبق الإخلاء الفعلي للمأجور دون تسليمه أو استصدار الفاتورة النهائية من هيئة الكهرباء والمياه، وذلك عملاً بأحكام المادة (14) من القانون رقم 26 لسنة 2007، بشأن إيجار الوحدات في إمارة دبي، وتعديلاته التي تنص على أنه في حالة رغبة أي من طرفي العقد تعديل شروطه وفقاً (للمادة 13- الخاصة بتجديد عقد الإيجار)، فعليه إخطار الطرف الآخر بذلك، قبل مدة لا تقل عن 90 يوماً من انتهاء العقد، ما لم يتفقا على خلاف ذلك.

وأضاف أنه بحسب المادة (21) من القانون، فإن «المستأجر ملزم عند انتهاء عقد إيجار الوحدة الخاصة به، أن يسلم العقار بالحالة التي استلمه عليها وقت التعاقد إلا ما نقص نتيجة الاستعمال العادي، أو لسبب خارج عن إرادته، وفى حال اختلاف الطرفين يرفع الأمر للجنة فض المنازعات الإيجارية لإصدار قرارها بهذا الشأن».

كما أن من المقرر، عملاً بنص المادة رقم (6) من القانون ذاته، أنه «إذا انتهت مدة عقد الإيجار، واستمر المستأجر شاغلاً له دون اعتراض من المؤجر، يجدد العقد لمدة أخرى مماثلة، أو لمدة سنة أيهما أقل، وبالشروط السابقة ذاتها».

تويتر