استشارة

ـ ما الوصية الواجبة شروطها في القانون؟ س.م

ـ الوصية في اصطلاح الفقهاء لا تخرج عن كونها تصرفاً في التركة، مضافاً إلى ما بعد موت الموصي، والوصية الواجبة في مجملها هي إعطاء الأحفاد غير الوارثين من تركة جدهم أو جدتهم نصيباً بمثل نصيب إرث أبيهم أو أمهم، في حال كانوا أحياء، وفي حدود ثلث التركة بصفة الوصية لا بصفة الميراث، لأن هذا الإعطاء بوصف الوصية يتم قسراً بحق الولاية العامة إذا لم يفعله الجد أو الجدة قبل الموت اختياراً، ولو بصفة العطية.

والوصية الواجبة مقدمة على الوصية الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة، ووصفت بذلك لأنها ملزمة إذ يتم القضاء بنفاذها وجوباً في مواجهة الورثة، وهذا ما أخذت به غالبية التشريعات العربية، وتطرق إليها المشرع الإماراتي في المادة رقم (272) من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، والتي تنص على أنه من توفي ولو حكماً، وله أولاد ابن أو بنت، وقد مات ذلك الابن أو تلك الابنة قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط الآتية:

أ‌- الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى، على ألا يجاوز ذلك ثلث التركة.

ب‌- لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم، أو كان أوصى لهم أو أعطاهم في حياته مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية.

تويتر