استشارة

■ما شروط رد الاعتبار لمن حُكم عليه في جناية أو جنحة تحفظ بصحيفة الحالة الجنائية؟ (م.د) دبي

■يرد الاعتبار عملاً بأحكام القانون الاتحادي رقم 36 سنة 1992 بقوة القانون إذا مضى على تنفيذ العقوبة في الجناية مدة خمس سنوات، أو تم العفو عنها أو سقطت بمضي المدة.

وفي الجنح ثلاث سنوات، إلا إذا كان المحكوم عليه عائداً، أو سقطت العقوبة بمضي المدة، فتكون خمس سنوات، ويصدر الحكم به من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه بناءً على طلبه، ويقدم الطلب بعريضة للنيابة العامة التابع لها محل الإقامة، ويجب أن تشمل تعيين شخص المحكوم عليه وتاريخ الحكم والأماكن التي أقام فيها. وتجري النيابة العامة التحقيقات اللازمة بشأن ذلك الطلب للوقوف على سلوك المحكوم عليه، وفي كل ما تراه لازماً من معلومات، ويضم التحقيق إلى الطلب، وإحالته إلى المحكمة المختصة، مع صورة الحكم وصحيفة الحالة الجنائية، وتقرير عن سلوك المحكوم عليه وتقرير شرطي من الأماكن التي أقام فيها، وبصدور حكم رد الاعتبار ترسل النيابة العامة صورته إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للتأشير به على هوامشه والسجلات المعدة لهذا الغرض، وإذا رفض الطلب بسبب سلوك المجني عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي ستة أشهر، أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت شروطه.

تويتر