استشارة

■هل يمكن أن تُسلب ولاية الأب أو الجد على أموال القاصر؟ (س.ح) دبي

■■ثمة التزام عام يهيمن على جميع تصرفات الولي، وهو الالتزام برعاية أموال القاصر، فإذا أصبحت أمواله عرضة للضياع أو التلف أو الخسارة بسبب سوء تصرف الولي، أباً كان أم جداً، أو لأي سبب آخر، فعلى المحكمة أن تسلب ولايته أو تقيدها، عملاً بنص المادة (198) من قانون الأحوال الشخصية.

والقانون فرّق بين تصرفات الأب والجد عن مسؤولية الوصي، حيث لا يُسأل الأب والجد إلا عن خطئهما الجسيم، وذلك للروابط الوثيقة بين الأب وابنه، وكذلك الجد، أما الوصي فإنه يجب أن يبذل العناية اللازمة والواجبة لحفظ أموال القاصر، عملاً بأحكام نص المادة (223) من ذات القانون.

وتحكم المحكمة بوقف الولاية على مال القاصر، وليس سلبها، حال اعتبر الولي غائباً أو حُبس تنفيذاً لحكم بعقوبة مقيدة للحرية مدة سنة فأقل، باعتبارها من الحالات العارضة، لأن الغائب والمحبوس لا يتسنى له مباشرة مهام الولاية، ويترتب على سلب الولاية على النفس سلب الولاية على المال، لأن من لا يؤتمن على النفس لا يؤتمن على المال.

وإذا سُلبت الولاية أو أوقفت فلا تعود إلا بحكم من المحكمة، بعد التثبت من زوال أسباب سلبها، ولا يقبل طلب استرداد الولاية الذي سبق رفضه إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ الحكم البات برفضها.

تويتر