عند نظر دعاوى الطلاق والنسب والحضانة والنفقة والرؤية والميراث

3 اشتراطات لتطبيق قانون أجنبي في قضايا الأحوال الشخصية

صورة

يعيش على أرض الإمارات عديد من الجنسيات باعتبارها مقصداً رئيساً ووجهة مستحبة للقادمين من جميع أنحاء العالم بهدف العمل والإقامة، وفي ظل التنوع الفريد الذي يميزها، تنظر محاكم الأحوال الشخصية كثيراً من القضايا التي تتعلق برعايا هذه الدول المختلفة، مثل دعاوى الطلاق، والنسب، والحضانة، والنفقة والرؤية، والميراث، والوصية، وتلقت «الإمارات اليوم» تساؤلات عدة حول الحالات التي يجوز فيها للشخص الأجنبي التمسك بتطبيق قانون بلاده في دعاوى الأحوال الشخصية والقيود التي تحدد ذلك.

وقال مستشار قانوني أول، وجيه أمين عبدالعزيز، لـ«الإمارات اليوم» إن القانون الإماراتي حدد ثلاثة اشتراطات أساسية لتطبيق قانون دولة طرفي التقاضي: أولاً اتحاد جنسيتهما، أي أن ينتمي طرفا الخصومة إلى دولة واحدة، وأن يطلب ذلك أمام محكمة أول درجة، وعدم إقامة دعوى جديدة لطلب تطبيق القانون الأجنبي في قضية سبق الحكم فيها.

وتفصيلاً، أفاد عبدالعزيز بأن المشرع الإماراتي أخذ بمبدأ إقليمية قانون الأحوال الشخصية، بمعنى أنه يسري ويتواءم مع المواطنين، وكذلك الأجانب المقيمين في الدولة، ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانون بلاده بحسب المادة الأولى، الفقرة الثانية من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 التي تنص على أنه «تسري أحكامه على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانون بلاده».

وأضاف أنه بالرجوع إلى تطبيقات المادة المشار إليها وما ورد بمذكرتها الإيضاحية نجد أن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي أجاز لغير المواطنين التمسك بتطبيق قانون بلادهم في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية القطعية والنظام العام والآداب العامة بالدولة، مشيراً إلى أنه يجب على الطالب إثبات القانون الأجنبي المطلوب تطبيقه، وتقديمه إلى محكمة الموضوع باعتبار أن القانون الأجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجب على المتمسك به إقامة الدليل عليه حتى يتسنى الرجوع إليه.

وأكد عبدالعزيز أنه يجب تقديم القانون المطلوب تطبيقه مصدقاً حسب الأصول من الجهات الرسمية ذات الاختصاص مع الترجمة القانونية للغة العربية باعتبارها لغة المحاكم إذا كان القانون الأجنبي محرراً بغير العربية.

وأوضح أن المشرع الإماراتي وضع اشتراطات محددة لتطبيق القانون الأجنبي في قضايا الأحوال الشخصية، أبرزها اتحاد جنسية طرفي التقاضي، إذ إنه حال اختلاف الجنسيات أو تعددها يطبق قانون الدولة عملاً بموجبات نص المادة (24) من قانون المعاملات المدنية.

كما أوجب على الخصم الذي يرغب في التمسك بتطبيق قانون بلده أن يطلب ذلك أمام محكمة أول درجة، فلا يجوز إثارة هذا الدفع والتمسك به لأول مرة في درجات التقاضي اللاحقة سواء محكمة الاستئناف أو التمييز، كما لا يجوز لأي خصم في قضايا الأحوال الشخصية أن يرفع دعوى جديدة يطالب فيها بتطبيق قانون بلاده في دعوى قديمة سبق أن صدر فيها حكم قضائي طالما كان بإمكانه التمسك بتطبيق قانونه الأجنبي في الدعوى الأولى، وذلك مراعاة لاستقرار الأوضاع القانونية.


القانون الإماراتي يجيز لغير المواطنين التمسك بتطبيق قانون بلادهم في «الأحوال الشخصية».

تويتر