استشارة

■ استدان مني زميلي في العمل مبلغاً معيناً، وعندما طالبته أنكر الدين.. فكيف أسترد حقي؟ (س.م)

■في حال عدم توافر دليل مادي أو وجود شهود على واقعة ما، منح المشرع الإماراتي المتعاملين حق الاستعانة بما يعرف اصطلاحاً بـ«اليمين الحاسمة»، إذ نصّت المادة رقم (57) من «قانون الإثبات في التعاملات التجارية»: القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 معدلاً بالقانون الاتحادي رقم (36) لسنة 2006، أنه يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى، أن توجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر، بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه، وإن كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها، ومع ذلك يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها. وتنص المادة رقم (60) من القانون ذاته، على أنه لا يجوز للخصم الذي وجهت إليه اليمين أن يردها على الخصم الآخر. كما يشترط القانون، أيضاً، أنه يجب على من توجّه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة، وللمحكمة أن تعدل الصيغة التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة الواقعة المطلوب الحلف عليها.

وتشترط اليمين الحاسمة أن تكون متعلقة بشخص من وجهت إليه.

تويتر