استشارة

■ما الخطوات الرئيسة التي يتم الشروع فيها لتأكيد الوصية عند الوفاة ونقل الملكية إلى الورثة؟ (س.ل)

■■ قبل الشروع في صياغة وصية تنفذ في حق الورثة بعد الوفاة، يجب الرجوع إلى ما ورد من نصوص في المواد من (1257) إلى (1261) من قانون المعاملات المدنية، كون الوصية تصرفاً من شخص في التركة مضافاً إلى ما بعد الموت، وتسري عليها أحكام الشريعة الإسلامية.

ولا تسمع الوصية أو يمكن إثباتها عند الإنكار إلا إذا كانت موثقة في أوراق رسمية، أو جميعها بخط الميت، وعليها توقيعه، أو كانت ورقة الوصية مصدقاً على توقيع الموصي بها.

ونصّ الباب الرابع من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي في المواد من (240) إلى (272) على أن الوصية تنفذ في حدود ثلث تركة الموصي، بعد أداء الحقوق المتعلقة بالتركة، وتصح في ما زاد على الثلث من حدود حصة من أجازها من الورثة.

وللوصية أركان لابد من توافرها، وإلا حُكم ببطلانها، وهي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به. كما يجدر الإشارة إلى أنها تجوز لمن يصح تملكه للموصى به، ولو مع اختلاف الدين، فيجوز الوصية لغير المسلم، ويجوز الوصية للفقراء والمساكين ودور العلم وبيوت الأيتام، وغيرها، ولكن لا يجوز الوصية بالمحرمات، مثل الخمور، وغيرها.

ولا وصية لوارث، إلا إذا أجازها الورثة الراشدون. وتنقل الأموال الموصى بها إلى الموصى له بعد وفاة الموصي، ما لم يشترط الموصي أن تنقل إليه في تاريخ آخر بعد وفاته.

تويتر