استشارة

■لو أن شخصاً يعمل لدى شركة معينة، وسرب معلومات تخص عمله إلى طرف ثالث.. هل يعد ذلك جريمة يعاقب عليها القانون؟

م.ح

■■تنص المادة 379 من قانون العقوبات الاتحادي على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله.

وهنا تجب الإشارة إلى أن المعلومة يجب أن تصنف باعتبارها سرية من قبل الشركة أو الجهة المنوطة بها، وإلا فلا جرم على الشخص الذي فعل ذلك، وهناك أمور يركز عليها الدفاع عن المتهمين عادة في مثل هذه القضايا، منها النظر إلى المصلحة الشخصية التي عادت على الشخص من عدمها، فلو لم يكن مستفيداً من ذلك بأي حال من الأحوال فهذا يقوي موقفه قانوناً.

وبأي حال من الأحوال يركز الدفاع في هذه القضايا على دوافع المتهم وطبيعة المعلومات، وما إذا كانت الشركة سمحت له بذلك، فهناك حالات تعرف بالإفشاء الجوازي، إذ أجاز المشرع فيها إفشاء السر ونصت عليها المادتان 41 و42 من القانون الاتحادي، وهي الحالات التي يحول فيها الإفشاء دون وقوع جريمة، وتأخذ هيئة المحكمة في اعتبارها كل هذه الأمور.

تويتر