استشارة

يقدمها المحامي حسين الدمرداش.

■ما هي الخطوات الرئيسة التي يتم الشروع بها لتأكيد الوصية عند الوفاة ونقل الملكية إلى الورثة؟ س.ل

■■لا تسمع الوصية أو يمكن إثباتها عند الإنكار إلا إذا كانت موثقة في أوراق رسمية أو جميعها بخط الميت وعليها إمضاؤه أو كانت ورقة الوصية مصدقاً على توقيع الموصي.

ونظم الباب الرابع من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم (5) لسنة 2005 اتحادي في المواد من (240) إلى (272)، وأهم ما ورد من أحكام أن الوصية تنفذ في حدود ثلث تركة الموصي بعد أداء الحقوق المتعلقة بالتركة وتصح في ما زاد على الثلث من حدود حصة من أجازها من الورثة.

وللوصية أركان لابد من توافرها وإلا حكم ببطلانها وهي: (الصيغة والموصي والموصى له والموصى به)، ويجدر الإشارة إلى أنها تجوز لمن يصح تملكه للموصى به ولو مع اختلاف الدين فيجوز الوصية لغير المسلم ويجوز الوصية للفقراء والمساكين ودور العلم وبيوت الأيتام وغيرها ولكن لا يجوز الوصية بالمحرمات مثل الخمور وغيرها.

ولا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة الراشدون. وتنقل الأموال الموصى بها إلى الموصى له بعد وفاة الموصي ما لم يشترط الموصي أن تنقل إليه في تاريخ آخر بعد وفاته.

وتجدر الإشارة إلى أن من توفي له أولاد ابن أو بنت وقد مات ذلك الابن أو تلك البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط الواردة بالنص.

تويتر