استشارة

■ما هي أسباب انقضاء الدعوى القضائية، وما هي سن الرشد القانونية؟

■ ■بيّنت المادة (20) من قانون الإجراءات الجزائية الأسباب والوقائع التي تنقضي بها الدعوى الجزائية، وتعتبر الدعوى منتهية، ولا يجوز للنيابة العامة تحريكها بأي حال من الأحوال، متى تحقق سبب أو واقعة نص القانون على انقضاء الدعوى الجزائية بهما، فتنقضي الدعوى الجزائية، وهي: وفاة المتهم، وصدور حكم بات فيها، والتنازل عن الدعوى ممن له حق فيها، وإلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل، والعفو الشامل، أو مضي 20 سنة في الجنايات، فيما عدا جرائم الحدود والقصاص والدية والجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، أو مضي خمس سنوات في مواد الجنح، وسنة في مواد المخالفات، وتحتسب المدد المشار إليها من يوم وقوع الجريمة. أما بالنسبة لسن الرشد فحددت المادة (85) من قانون المعاملات المدنية والمادتان (171،172) من قانون الأحوال الشخصية الاتحاديين سن الرشد القانونية للشخص الطبيعي، ويقصد بها السن التي يبلغها الشخص الطبيعي، ويكون متمتعاً بالأهلية الكاملة لمباشرة حقوقه المنصوص عليها في القانونين. فيستطيع الشخص مباشرة كل التصرفات القانونية بنفسه، سواء كانت تلك التصرفات نافعة نفعاً محضاً أو ضارة ضرراً محضاً، أو دائرة بين النفع والضرر، أو غيرها من الحقوق، دون حاجة لأن يكون للشخص الطبيعي ولي عليه بشأن مباشرته لتلك التصرفات أو ممارسة تلك الحقوق، شريطة أن يبلغ الشخص الطبيعي سن الرشد القانونية وهو متمتع بكامل قواه العقلية، ولم يحجر عليه لأي سبب. وسن الرشد القانونية التي حددتها المواد المشار إليها هي 21 سنة قمرية، التي تعادل بالتقويم الشمسي 20 سنة وأربعة أشهر و20 يوماً تقريباً، باعتبار أن السنة القمرية أقصر عن السنة الشمسية.

استشارة مقدمة من النيابة العامة في دبي

تويتر