استشارة

- اتهم والدي بإصدار شيك مرتجع لعدم وجود رصيد، والقضية مستمرة فترة طويلة، ولا يستطيع السفر على ذمتها، نظراً لصدور قرار بحقه بالمنع من السفر، على الرغم من حاجته للعودة إلى بلاده، لقضاء بعض الأغراض المهمة في رحلة قصيرة.

فهل هناك طريقة لإيداع المبلغ المستحق على ذمة القضية، وكفالته بوساطة شخص آخر يضع جواز سفره لرفع الحرمان من السفر فترة وجيزة، إلى أن يعود ويواصل مشواره في القضية. (س.م)

- جرَّم المشرع الإماراتي واقعة إعطاء صك (شيك) بسوء نية ليس له مقابل وفاء كافٍ قائم وقابل للسحب، وذلك بالمادة (401) من قانون العقوبات وتعديلاته، كما جرّم استرداد مقابل الشيك كله أو بعضه، بعد إعطاء الشيك، بحيث لا يفي المتبقي بقيمة الشيك، أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه، أو تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.

ووفقاً لنص المادة (401)، فإن الدعوى الجزائية في جريمة إعطاء صك بسوء نية تنقضي بالسداد أو تنازل المجني عليه بعد وقوع الجريمة، وقبل الفصل فيها بحكم بات. إما إذا تم السداد أو التنازل بعد الإدانة بحكم بات، فيقف تنفيذ الحكم.

ويمكن لوالدك أن يقدم طلباً لإلغاء قرار المنع من السفر، يرفق به أدلة وتفاصيل للمحكمة حول أسباب الطلب، وإذا اقتنعت المحكمة بذلك فستصدر قراراً لمصلحته بالسماح له بالسفر، ومن حقها اشتراط تنفيذ بعض الإجراءات، وإلزامه بتقديم بعض الضمانات، التي يمكن على أساسها الحكم لمصلحة الطلب الذي تقدم به.

تويتر