نقضت حكم «الاستئناف».. وقضت بحقهما في رؤيتها والبر بها

«تمييز دبي» تحسم قضية حرمان شقيقين من رؤية أمهما 7 سنوات

حسمت محكمة التمييز، في دبي، قضية غريبة من نوعها، ونقضت حكماً أصدرته محكمة الاستئناف بعدم تمكين شقيقين من رؤية أمهما (75 عاماً)، التي حرما من رؤيتها منذ سبع سنوات.

صلة الرحم

ذكرت محكمة التمييز في دبي، في منطوق الحكم أن الثابت في الأوراق، أن الأم تقيم بصفة ثابتة لدى المطعون ضدهم منذ فترة طويلة، بعد أن كانت تقيم لدى ابنها الأكبر، ورؤية الطاعنين لأمهما والبر بها وطلب مودتها، وكذلك رؤية الأم لولديها حق أصيل لكليهما، ويجب ألا يمنعوا منه أو تمنع منهم، لأن الشريعة الإسلامية تأبى ذلك.

وأشار إلى أن الثابت، كذلك، أن المطعون ضدهم منعوا شقيقيهم من رؤية والدتهم، ومع ذلك قرروا أنهم لا يمانعون أن تحدد المحكمة وقت وزمان الرؤية، ما مؤداه موافقتهم على الرؤية، بما ترى المحكمة ضرورة تحقق ذلك إعمالاً للشرع، وتوطيداً لصلة الرحم بين الطاعنين وأمهما.

وقضت محكمة الاستئناف بإلزام الأشقاء الأصغر سناً بتمكين شقيقيهم الكبيرين من رؤية أمهما يوم السبت من كل أسبوع من الساعة 11 صباحاً حتى الرابعة عصراً، في أقرب مركز حماية طفل لمحل إقامة الأم وجلوسها معهما منفردين، كما ألزمت الأشقاء الأصغر بالمصروفات.

الشقيقان الكبيران طالبا، بحسب منطوق حكم محكمة التمييز، بتمكينهما من رؤية والدتهما، بسبب منعهما من قبل أشقائهم الأصغر سناً من رؤيتها على مدار سنوات طويلة، وتحديداً منذ عام 2011، مشيرين إلى أن وفداً من الإدارة العامة لحقوق الإنسان تواصل مع الأشقاء الآخرين، وأبدوا عدم ممانعة من رؤيتها، وقام وفد من الإدارة بزيارة الأم والتأكد من موقفها، وأبدت الموافقة على مقابلة ولديها في العاشرة صباح يوم 24 من فبراير الماضي داخل مقر الإدارة العامة لحقوق الإنسان، لكن في اليوم ذاته تلقت الإدارة اتصالاً من أحد الأشقاء الأصغر يرفض فيه السماح لشقيقيه برؤية أمهما، فأحيلت الواقعة إلى نيابة الأسرة بعد فشل محاولات الشرطة احتواء الخلاف ودياً.

من جهتها، استدعت نيابة الأسرة المدعى عليه الأول الشقيق الأصغر، فأبدى موافقته على تمكين شقيقيه من رؤية أمه، لكن عند وصولهما باب المنزل بدأ في المماطلة ثم الرفض، لتفشل محاولة النيابة كذلك في احتواء الخلاف الذي انتقل إلى أروقة محكمة أول درجة.

وفي جلسة 31 يوليو الماضي، قضت محكمة الأحوال الشخصية أول درجة، بحكم ربما يكون الأول من نوعه، وهو تمكين الشقيقين من رؤية أمهما يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع، من العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً، وذلك في مركز حماية الطفل، على أن يكون التسليم والتسلم في المكان ذاته، وإلزام الأشقاء الصغار بالمصروفات، لكن طعن المدعى عليهم أمام محكمة الاستئناف التي ألغت حكم المحكمة الابتدائية وحكمت لصالح الأشقاء الصغار، وقضت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، لكن طعن الشقيقين الكبيرين على الحكم الأخير أمام محكمة التمييز، التي حددت جلسة سرية للنظر فيه.

وأفادت محكمة التمييز بخطأ قول محكمة الاستئناف بأن الدعوى الأولى على غير صفة، لأن صاحبة الصفة الحقيقية هي الأم كونها بالغة رشيدة ولا توجد لأحد وصاية عليها، مؤكدة أن الثابت في الأوراق سلطة المطعون ضدهم من أشقاء على الأم ومنعها من رؤية شقيقيهم، دون أن ينال من ذلك رفض الأم أمام محكمة الاستئناف رؤية ابنيها الكبيرين، إذ شابت أقوالها عيوب الإرادة وإكراهها من قبل الأشقاء الصغار، لاسيما أن محامية المطعون ضدهم أقرت بصحة دعوى الطاعنين ورفض المطعون ضدهم للصلح، ما يؤكد سلطتهم على الأم وأنهم أصحاب القرار، لذا كان يتعين على محكمة التمييز أن تفطن إلى ذلك، وتؤيد حكم المحكمة الابتدائية.

تويتر