استشارة

ما مظاهر الإهمال أو تعريض حياة الطفل للخطر في قانون الطفل؟ (س.م) دبي


وفقاً للمادة (34) من القانون الاتحادي رقم (3) لعام 2016، بشأن حقوق الطفل (وديمة)، يحظر تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية أو الأخلاقية للخطر، سواء بتخلي القائم على رعايته، أو تركه بمكان أو مؤسسة دون موجب، أو رفض قبول الطفل من القائم على رعايته، أو الامتناع عن مداواته والقيام على شؤونه.

ويكفل هذا القانون تمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة بموجبه، والتشريعات الأخرى السارية في الدولة، وحمايته دون تمييز بسبب أصله أو جنسه أو موطنه أو عقيدته الدينية أو مركزه الاجتماعي أو إعاقته.

وعرف المشرع الإماراتي إهمال الطفل بعدم قيام الوالدين أو القائم على رعاية الطفل باتخاذ التدابير اللازمة، للمحافظة على حياته وسلامته البدنية والنفسية والعقلية والأخلاقية من الخطر، وحماية حقوقه المختلفة، في حين عرّف سوء معاملة الطفل بكل فعل أو امتناع من شأنه أن يؤدي إلى أذى للطفل يحول دون تنشئته ونموه على نحو سليم وآمن وصحي.

وتعمل السلطات المختصة، والجهات المعنية في دولة الإمارات، على الحفاظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء وتوفير كل الفرص اللازمة لتحقيق ذلك، والتمتع بحياة حرة وآمنة، كما تعمل على تحقيق حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني ونفسي يتجاوز المتعارف عليه شرعاً وقانوناً، كحق الوالدين ومن في حكمهم في تأديب أبنائهم.

تويتر