استشارة

■■هل يمكنني رفع دعوى تعويض عن ضرر على الاستشاري والمقاول، حيث تم الانتهاء من بناء المنزل الخاص بي، بتاريخ 15 من سبتمبر العام الماضي حسب العقد، وتم إصدار شهادة إنجاز للمنزل، بتاريخ الثامن من فبراير العام الجاري، بسبب تأخر الاستشاري والمقاول في الإجراءات المطلوبة، علماً بأن العقد لم يذكر فيه إلزام الاستشاري بإنهاء إجراءات إصدار شهادة الإنجاز، وفي الوقت نفسه لم يتم إخطاري بإنهاء الإجراءات، فما العمل، علماً بأن جميع الإثباتات لديّ؟

■■يمكن للمالك أن يرفع دعوى تعويض عن الأضرار التي لحقته، جراء عدم إصدار شهادة الإنجاز، وذلك طبقاً لنص المادة (878) من قانون المعاملات المدنية الاتحادي، والتي تنص على أنه: «يضمن المقاول ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة، سواء أكان بتعديه أو بتقصيره أم لا، وينتفي الضمان إذا نجم ذلك عن حادث لا يمكن التحرز منه».

كما نصت المادة (282) من القانون ذاته على أنه: «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، وحيث إن استخراج شهادة الإنجاز من مستلزمات عقود المقاولة، لذا يحق للسائل الرجوع على المقاول بالتعويضات اللازمة، لجبر الأضرار الناتجة عن تقصيره، وإخلاله في العمل الموكل إليه.

إذ يجب تنفيذ العقد، طبقاً لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته، وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف.

ويمكنك اللجوء، في هذه الحالة، إلى المحكمة لرفع دعوى مدنية، تطالب فيها بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بك، نتيجة تأخر المقاول.

تويتر